هل يجوز للزوجة الإنفاق على المنزل من زكاة مالها ؟علما بأن الزوج متعثر وتراكمت عليه الديون؟".. سؤال ورد إلىصفحة دار الإفتاء الرسمية بفيسبوك.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للزوجة الإنفاق على المنزل من زكاة مالها نظرا لظروف تعثر الزوج ماديا.
أضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين ، قائلا: لا يجوز ولكن يجوز أن تعطي الزوجة لزوجها زكاة المال في يده ليقوم هو بالإنفاق على المنزل وهنا فرق بين الصورتين وهي ان من شروط إخراج الزكاة ان تعطى للفقير او الغارم او المسكين والمحتاج بصفة عامة في إعطائها للزوج الفقير أو الغارم في يده يتحقق معها شرط صحة الزكاة.
هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات؟