تلقى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال يقول" طفل كسر زجاج السيارة بشكل متعمد.. هل يؤخذ منه تعويض.
أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من أفسد شيئا فعليه إصلاحه، وعليه إصلاح ما أفسده.
ومن جهته قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أخذ التعويض لإصلاح السيارة مقابل إتلافها في حادث؛ حلال شرعًا، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ»[النحل: 126].
وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم قبول التعويض في حادثة سيارة من أجل تصليحها؟ أن السنة دلت على قبول التعويض، مشيرًا إلى ما رواه البخاري وغيرُه، عن أنسٍ رضي الله عنْه قال: أهدتْ بعض أزواج النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إليْه طعامًا في قَصْعة، فضربتْ عائشةُ القصْعة بيدِها فكسرتْها، وألْقت ما فيها، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: «طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ»، وفي لفظ: فقالتْ عائشة: يا رسولَ الله، ما كفَّارته؟ فقال الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم: «إناءٌ كإناءٍ، وطعامٌ كطعامٍ»
وأوضح أمين لجنة الفتوى أن التعويض يسمى في الفقه ب«الضمان»، مشيرًا إلى أن قول الإمام ابنُ أبي زيدٍ المالكي: «ومن استهلك عرَضًا أو أتلفه، فعليْه قيمتُه أو مثلُه في الموضعِ الذي استهْلكه فيه أو أتْلفه، سواءٌ كان عمدًا أو خطأً؛ إذ العمد والخطأ في أمْوال الناس سواءٌ، وسواء كان بالغًا أو غيرَ بالغٍ، وسواءٌ باشرَ أو تسبَّب على المشْهور».