ورد سؤال إلىصفحة دار الإفتاء الرسمية يقول صاحبه: "هل يعذر من ظاهر من زوجته بجهله بحكم الظهار"؟
ردت دار الإفتاء قائلة: لا يعذر،وعليه كفارة الظهار، والظهارمحرم، لقوله تعالى: «الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا» (المجادلة: 2)، أي: يقولون كلامًا فاحشًا باطلًا، لا يعرف في الشرع، بل هو كذبٌ بحت، وحَرام محض، وقول منكر؛ وذلك لأنَّ المظاهر يُحرِّم على نفسه ما لم يُحرِّمه الله عليه، ويجعل زوجته في ذلك كأمِّه، وهي ليست كذلك.. وكان الظهار طلاقًا في الجاهليَّة، فلمَّا جاء الإسلام أنكَرَه، واعتبره يمينًا مُكفرة.