شروط البيع بالتقسيط.. قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط البيع بالتقسيط أمران، أولهما: معلومية الأجل، وثانيهما: معلومية القسط.
وأوضح
« وسام» في إجابته عن سؤال: « ما شروط البيع بالتقسيط؟»، عبر صفحة دار
الإفتاء على موقعها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن لا بد أن يتفق
المشتري مع البائع على مدة زمنية معينة تنتهي فيها هذه الأقساط، وهذه معلومية الأجل.
وأضافأمين الفتوى في إجابته أنه يشترط أيضًا أن يتفق
الطرفان على عدد الأقسام وما يتم دفعه في كل قسم؛ فيتراضا على هذا ويحددا كل
شيء، وهنا تتضح معلومية القسط.
حكم بيع الذهب بـ«التقسيط»
وأضاف جمعة فى فتوى له، أنه قد وَرَدَ النهيُّ النبويُّ عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئةً في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي حديث غيره أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ» رواه البخاري وغيره.
وأوضح أنه قد اتفق العلماء على أن المبيعين الربويين إذا اختلف جنسُهما ولكن جمعتهما علةٌ واحدةٌ كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه يشترط كذلك فيهما الحلول والتقابض فيحرم النسيئة -البيع الآجل- نصًّا في العقد، أو فعلا في الواقع.
وقد أجاب وسام، قائلًا " إن هناك البعض قد يخلط بين البيع بالتقسيط وبين الربا لأن النتيجة واحدة لذلك عندما فرق الله لنا لبين الحلال والحرام فى هذه المسألة لم يذكر لذلك سببًا بل أن سياق الأية يفهم بأن الله سبحانه وتعالى قد وافقهم على ان النتيجة واحدة ولكن تعبدًا أحل الله البيع وحرم الربا ولذلك إستنبط العلماء هذه الأية الكريمة قاعدة فقالوا إذا توسطت السلعة فلا ربا.
ونوه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى
أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا
اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وألمح "أما الربا فهو أن يعطي الشخص صديقه
خمس جنيهات ويتفق معه على ردها 6 جنيهات فهنا الربا قد تحققأماإذا توسطت السلع فلا ربا".
وتابع: "ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط، ولكن نوصي السائل أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".