أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، حكم قتل الحيوان المريض غير مأكول اللحم لإراحته، أنه يجب على من لديه حيوان أن يرفق به، لأن الرفق بالحيوان من موجبات الجنة، حيث دخلت امرأة الجنة فى كلب.
وأضاف «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة؟، أنه يجوز قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت وعجزت، ولكن ذلك يكون بالقتل الرحيم بشروطه عند طريق الطبيب، وهذا يكون أفضل من عذابه وعدم الإنفاق عليه والذي يفعل ذلك هو الطبيب المختص "البيطري"، وليس أى أحد حتى لا يعذب الحيوان.
وتابع: إن علاج الحيوانات الميئوس من حياتها باهظ الثمن، وقد يتسبب ذلك في خراب مصاريف البيت، فعلى هذا يجوز قتل الحيوان الذي لا يؤكل لحمه قتلًا رحميًا عن طريق الطبيب المختص.
قالت دار الإفتاء، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنَّتعذيب الحيواناتوسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ماحكم تعذيب الحيوانات؟» بقول رسول -صلى الله عليه وآله وسلم-: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.
وأكدت أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعًا أنه «لا ضرر ولا ضرار»، وأن «الضرر يزال»، وأن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيًا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.
حيوانات يجوز قتلها
وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي-صلى الله عليه وآله وسلم-نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرًا للكلب العقور.
وتابعت: «إن هذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ وجاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذية، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك».
حكم قتل الكلب غير المؤذي
وأوضحت أنه إذا كان الكلب غير مؤذٍ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.