هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد عبدالسميع، قائلًا: أنهذه الاموال لا يصلح ان تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ""انت ومالك لأبيك""، فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه، وبالتالى لو ان ابيه احتاج لأمر ما فيجب على إبنه أن يصرف عليه.
وأشار قائلًا: من إعتقد أنه أخرج مال على ابيه وامه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله،فلا يجوز أن تعتبر الاموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة، ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.
وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح ان نخرج عليه زكاة".
هل يجوز للأبناء دفع الصدقة للوالدين
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة تختلف عن زكاة المال، حيث إنها تطوع يُثاب فاعله ولا يُعاقب تاركه، كما أنها غير محددة بمقدار معين، على عكس الزكاة فهي واجبة ولها شروط كما أن لها مقدار محدد.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل تقبل الصدقة على الوالدين ؟»، أنه يجوز دفع زكاة المال الواجبة للأقربين الفقراء، ولا يجوز دفعها للوالدين باتفاق أهل العلم؛ لأنهما يجب الإنفاق عليهما.
وأضافت أنه ينبغي على الإنسان أن يتفقد حالة والديه و لا يدعهما يحتاجان إلى شيء ، فإن كان يفعل ذلك و أراد أن يعطيهما من الصدقة غير الواجبة من باب التوسعة عليهما فذلك جائز، بل هو أفضل ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».
هل تجوز زكاة المال للابناء.. تعرف على الضوابط الشرعية
وجّهت متصلة سؤالًا إلى الداعية الاسلامي، أشرف الفيل، خلال أحد البرامج الفضائية، تقول فيه "إنها مطلقة وتحصل على معاش والدها لتنفق على أولادها، فهل يصح أن تصرف على أولادها من أموال الزكاة؟".
ردّ الشيخ قائلًا "إنه لا يجوز منح الزكاة لا للأصول من (الأب أو الأم) ولا للأبناء، لأن هذا المال سيكون إليهم يومًا فهو كأنه مالهم، ولكن إخراج الزكاة يكون للأصناف الثمانية التي قال الله تعالى عنها أو صنف واحدًا منهم حيث قال المولى عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة، ويجب إخراج الزكاة للمحافظة على المال إمتثالًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة).
وتابع: إن الفقير هو الذي له دخل ولكن لا يكفي احتياجه، والمسكين هو الذي لا دخل ثابت له، وابن السبيل الذي نراه في الطريق وانقطعت به السبل، وفي الرباط مثل الجنود.
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق ان الأصل في إخراج الزكاة أنه لا يجوز إخراجها للأصل أو الفرع لافتا إلى أن بعض الفقهاء أكدوا جواز إخراجها للأصل او الفرع " الأبناء والأقارب " ولكن بشرط .
وأضاف لـ" صدى البلد " خلال اجابته على سؤال : هل يجوز إخراج الزكاة للأبناء ؟ قائلا يجوز بشرط ان يكونا محتاجين او غارمين فمثلا اذا كان الأب أو الأم يخرجان زكاة مالهما ولديهما ابن متزوج ودخله لا يكفيه لإطعام اولاده او علاجهم او تعليمهم ففي هذه الحالة يجوز للوالدين إخراج زكاة مالهما لهذا الإبن أفضل . وينطبق هذا على الإبنة اذا كان زوجها دخله ضعيف وهي لا تعمل.
وأوضح الأطرش انه يجب على الوالدين التأكد من ان حاجة ابنهما للمال تكون من أجل توفير الحاجات الأساسية لأبنائه وليس حاجات فرعية كالرفاهيات وغيرها .
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للوالدين في حالة واحدة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم.
وأكد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» أنه لا يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله إلى من تلزمه نفقته من أولاده أو غيرهم، لأنهم أغنياء بنفقتهم الواجبة عليه، ولأنه بدفعها إليهم يسقط نفقتهم التي هي في ذمته فكأنه دفعها إلى نفسه.
واستدل على ذلك بما نقله ابنُ قُدامة المقدسي عن ابنِ المنذِر قولَه: «أجْمع أهل العلم على أنَّ الزَّكاة لا يَجوز دفعُها إلى الوالدَين في الحال التي يُجْبَر الدَّافع إليْهِم على النَّفقة، ولأنَّ دفع زكاتِه إليْهِم تُغْنيهم عن نفقتِه، وتُسْقطها عنْه، ويَعود نفعُها إليْه، فكأنَّه دفَعَها إلى نفسِه، فلم تَجُز، كما لو قضَى بها دينَه».
وأشار إلى أنه توجد رواية للإمام أحمد بن حنبل بجواز دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كان المنفق عاجزًا عن النفقة، فقد أجاز بعض أهل العلم له أن يدفع زكاة ماله إلى والديه أو أولاده ممن لزمته نفقتهم وعجز عنها، وقال ابن قاسم في حاشية الروض: إنه يجوز دفع الزكاة إلى الوالدين والولد، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم، وهو أحد القولين في مذهب أحمد».