أجاب مجمع البحوث الإسلامية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "ادخرت ثلاثة عشر جنيها من الذهب لنوائب الدهر فـهـل عليها زكـاة، عـلـمًا بأن الـجنيـه 8 جراما؟".
وقال المجمع إن هذا الذهب الذي تملكه قد بلغ النصاب، فإذا كان قد مر عليه سنة هجرية، فتجب فيه الزكاة، والمقدار الواجب إخراجه هو ربع العشر 2.5% عن كل سنة مضت.
وأضاف أنه ما دام النصاب قائما ومقدار النصاب خمسة وثمانون جراما من الذهب وما تملكه 104 جرامات من الذهب.
كيفية إخراج الزكاة عن الجنيه الذهب والسبائك
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية.
وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2.5% بواقع 25 جنيها عن كل ألف جنيه.
وأوضح المفتي السابق أن الزكاة على الجنيه الذهب تكون واجبة عندما يبلغ ما يملكه الشخص 11 جنيهًا من الذهب، لأنها تعادل 85 جرامًا من الذهب، منوهًا بأن الجنيه الذهب أو السبائك عليهم زكاة تعادل 2.5% من قيمتها.
حكم إخراج زكاة على الذهب والحُلى
بينما أوضح الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.
وقال الدكتور مجدى عاشور، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" فى إجابته عن سؤال «هل الذهب والحُلى عليهما زكاة؟»، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، فلا زكاة فى الحلى ما دام يتخذ للزينة المباحة، أما إذا كانت المرأة لا تريد أن تلبس الحُليّ، بل تريد أن تكنزه لعاقبة الزمان فيكون عليه زكاة.
اقرأ ايضا :