أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، احترامه لاحكام القضاء المصري العريق؛ وذلك فى أول تعليقعلى حظر ارتداء النقاب.
معتبرا أنهذا الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائيرفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الاكاديمية ، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وقال رئيس جامعة القاهرة فى بيان له أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك ان التدريس يستلزم التواصل .
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى انه علاوة على ذلك ان النقاب ليس فرضا دينيا ، بل ان من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه . ولو كان الوجه عورة لما امر الدين بإظهاره عند اداء هذه العبادات.
واختتم رئيس جامعة القاهرة تصريحاته قائلا : قال البهوتي في كشاف القناع: (ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم).
وكانت قد قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
واكدت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.
وأشارت إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة».
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.
واوضحت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.