قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر أو قال أقطع» (أخرجه أحمد).
وأضاف "جمعة"، خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يبدأ بالبسملة في كل أمر ذي بال كان يبدأ بها عند الوضوء وكان يبدأ به عند غسله وكان يبدأ بها عند مفتتح جلسته وكان يبدأ بها في كل أمر ذي بال حتى يكون مبدوءًا بذكر الله سبحانه وتعالى وقد نبه أيضًا في رواية أخرى فقال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» (أخرجه ابن حبان) وعلى ذلك فالمقصود بالبسملة وبالحمد له هو الذكر هو أن نبدأ أعمالنا بذكر الله سبحانه وتعالى وعلى هذا بدأ المصنفون والمؤلفون كتبهم بالبسملة وبالحمدلة وبالصلاة على سيدنا رسول الله ، وبالشهادتين إعلانًا إلى أن هذا العلم إنما هو من إطار ذكر الله وأنه يبدأ بالله وينتهي بالله وأنه لا يكون تصرف في هذا الكون إلا كما أمر الله.. وأنه تبرؤ من الحول ومن القوة.. إنه التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين.
وأوضح أن الذكر جزء من عقيدة المسلم ولا يكتمل إيمانه إلا به حتى ألف العلماء كتبًا مفردة في الأذكار ،ألف الإمام النووي كتاب «الأذكار» وألّف الشوكاني «تحفة الذاكرين» وألّف ابن الجزري «الحصن الحصين صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء حتى يومنا هذا.. (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر:15].
وأكد أنه لابد أن يغير المسلم حياته وأن يحافظ على الذكر، لأنه ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويؤكد علاقتك مع الله فكن من الذاكرين لله كثيرًا والذاكرات ولا يتغب عن بالك قط قول الله تعالى: (أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).
حكم البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة
ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية على صفحتهم الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يقول صاحبه: "ما حكم البسملة قبل الفاتحة في الصلاة؟".
وجاء رد مجمع البحوث الإسلامية أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وبيانها كالتالى: أولًا: الجهر بالبسملة من سورة الفاتحة في الصلاة، اختلفوا فيه على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية والجهري، قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا ما حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"، وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها.
القول الثانى: ذهب الشافعية إلى أن السنة الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي السورة بعدها. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، ولأنها تقرأ على أنها آية من القرآن بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها الجهر كسائر الفاتحة.
وأضاف مجمع البحوث، أن النووي قال: الجهر بالتسمية قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به منهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وابن عمر، وابن عباس، وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء، مضيفًا أن القول الثالث: المالكية على المشهور كراهة استفتاح القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم مطلقا في أم القرآن وفي السورة التي بعدها سرا وجهرا, قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها.
وبناء على ما سبق: فالأمر فيه سعة بين أهل العلم والأحوط الخروج من الخلاف وأن تقرأ جهرا.
وتابع مجمع البحوث: "ثانيًا: اختلف الفقهاء أيضًا في كون البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة على أقوال، كما اتفقوا على أن من أنكر أنها آية في كل سورة لا يعد كافرًا، وهذه الأقوال الراجح منها ما ذهب إليه الشافعية وهو: أن البسملة آية كاملة من الفاتحة ومن كل سورة ؛ لما روت أم سلمة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم، فعدها آية منها"، ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله سبع آيات، إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم.
وعن علي رضي الله عنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم . وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم: { الحمد لله رب العالمين }، فاقرأوا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن والسبع المثاني، بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القرآن في أوائل السور، وأنها مكتوبة بخط القرآن، وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن، وأجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى، والبسملة موجودة بينهما، فوجب جعلها منه, وهو خلاف لما ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة ".
هل يصح وضوء من ترك البسملة
وضح مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم التسمية قبل الوضوء ؟ بأن الوضوء من أجل العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة ومنها: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ», وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".
وأشار المجمع إلى أن الفقهاء اختلفوا فى حكم التسمية فى أول الوضوء على قولين: الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة، والثانى: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.
والقول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه.