حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج.. الإفتاء تجيب
حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» يقول صاحبه: « حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج؟».
وأجابت الدار في فتوى لها أنه يستحب قراءة الفاتحة عند عقد الزواج تبركًا وتيامنًا بها؛ لاتفاق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا على استحباب قراءتها في إنجاح المقاصد وقضاء الحوائج وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية.
وأضافت « الإفتاء» في إجابتها أن النصوص الشرعية دلت على أن فيها من الخصوصية ما ليس في غيرها؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عِوَضٌ».
حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام:
ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام فى صلاة الجماعة؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وذلك خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البرنامج الإذاعي "بريد الإسلام" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
فأجاب السنباطى قائلًا: الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدونها سواء للإمام أو المأموم أو للمنفرد، وعن حكم قراءة المأموم للفاتحة فهناك رأيان:- الرأى الأول : قال به السادة الحنفية والمالكية بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ويتحملها الإمام عنه، واستدلوا بقول الله عز وجل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، وقد قال بعض السلف إن المقصود بهذه الآية الإنصات في الصلاة لقراءة الإمام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعودًا أَجْمَعُونَ".
وتابع: الرأي الثاني هو رأى الشافعية ويقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم، وأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة سواء للإمام أو المأموم، أو للمنفرد، في الصلاة السرية أو الجهرية، فرضًا كانت أو نفلًا، وأن الفاتحة لا تسقط بأى بحالٍ على المأموم إلا إذا كان مسبوقًا وأدرك الإمام راكعًا حينئذٍ يتحملها الإمام عنه، وقد استدل الشافعي بما روي عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ولقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" أي صلاة ناقصة غير تامة، فقيل لأبى هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، وقال الإمام النووي: قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد.
وأوضح قائلًا : أن الراجح والأحوط للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية إذا ترك الإمام وقتًا للمأموم لقراءتها، وتقرأ كذلك في الصلاة السرية؛ كالظهر والعصر (وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء والثالثة من المغرب)، وذلك خروجًا من خلاف العلماء ممن قالوا بوجوب القراءة خلف الإمام وبطلان صلاة من تركها، وقد كان السلف يقولون نعبد الله عز وجل عبادة لا يعترض عليها فقيه.
حكم قراءة الفاتحة للميت وشفاء المرضى
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن حكم قراءة الفاتحة للميت، بأنه لا مانع من قراءة الفاتحة للميت وهبة ثوابها له، سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز.