ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس إحدي الجامعات، والمتضمن توقيع عقوبة اللوم علي أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، لبطلان التحقيق وصدوره من غير مختص .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
واستندت المحكمة علي نص المادة (112) من قانون تنظيم الجامعات ، أن "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا .
وثبت أن الاستاذ الجامعي " الطاعن " نُسبت له مخالفة بتقديم شكاوى ضد كل عميد كلية التربية الرياضية ، وتبين عدم صحة الشكاوى ، وكانت تحمل في طياتها التشهير والإساءة لمن قدمت ضدهما وخروجا على الأعراف والتقاليد الجامعية .
وطلب رئيس الجامعة من أستاذ متفرغ بكلية الحقوق التحقيق مع الطاعن فيما نُسب له ، وأعد مذكرة أوصى فيها بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم .
ورأت المحكمة أن التحقيق باطلا لإجرائه بمعرفة أحد الأساتذة المتفرغين وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات ، مما يترتب بطلان قرار عقابه باللوم .