الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد | علي جمعة يوضح
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد قال عنها الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلا منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه.
وأضاف جمعة خلال أحد الدروس الدينية بمسجد فاضل قائلا: "إن هذا الفضل هو سبب دخول المرأة الجنة بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة أو له أجر أو ليس له أجر.
وتابع : الفقهاء الأربعة أجمعوا أن خدمة المرأة في بيتها ليس واجبا عليها، ولكن هي سنة حسنة صارت عليه نساء المسلمين منذ بدء الخليقة . لذا يجب على الزوج أو الرجال عموما أن تقدم الشكر والامتنان للمرأة على ما تقدمه له ولأولاده عمليا ولفظيا وبحسن الخلق وتوفير متطلباتها كلما تيسر ذلك.
"هل تسقط قوامة الرجل عند مساعدة الزوجة في الإنفاق؟"
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له، عبر صفحة الإفتاء المصرية على موقع "يوتيوب".
وأكد الشيخ أحمد وسام أنه لا تسقط القوامة عن الزوج، ولكن الحياة الزوجية لا تكون قائمة على حقي وحقك، فالحياة الزوجية هى مودة ورحمة، حيث يقول المولى تعالى {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}.
وقال إنه يجب على الرجل أن يراعى تعب زوجته ومشقتها فى خدمتها وألا يتسلط عليها بالكره، فى المقابل يجب على الزوجة أن لا تبحث بهذا الشكل عن الحقوق، فعليها أن تراعى تعب زوجها وأنه يبحث ويكد ويجتهد لكي يوفر سبل الراحة وليس النفقة الأساسية.
حقوق الزوجة على زوجها
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.
وأضاف الشيخ أحمد وسام، في فتوى له، ردًا على سؤال: "ما هي حقوق الزوج على زوجته؟"، أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (النساء)، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.
كانت دار الإفتاء ذكرت أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شئون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شئونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، إلى أنه من حقه عليها أن تحفظ بيته وماله وأن تحسن عشرته وأن من حقه عليها أيضًا أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضي بها العرف، ولزيارة أبويها ومحارمها.
وأوضحت دار الإفتاء أن له أيضًا أن يمنعها من إدخال أحد في بيته والمكث فيه (غير أبويها وأولادها ومحارمها فليس له منعها من إدخالهم ولكن له منعهم من المكث في البيت).
وأشارت إلى أن من حق الزوجة على زوجها أن يراعي العدل والإحسان في معاملتها وأن ينفق عليها ولو كانت غنية، منوهةً إلى أن من حقها أن يسكنها في بيت خالٍ عن أهله؛ لأنها تتضرر من مشاركة غيرها فيه وتتقيد حريتها إلا أن تختار ذلك؛ لأنها بهذا الاختيار تكون قد رضيت بانتقاص حقها.
وأردفت أنه كما يجب أن يكون المسكن خاليًا عن أهله؛ يجب أيضًا أن يكون خاليًا عن أهلها ولو ولدها من غيره؛ لما ذكر من التضرر وتقييد الحرية، وأن للزوج منع أهلها من السكنى معه في بيته.
واستطردت دار الإفتاء طبقًا لهذه النصوص: "فلا يجوز شرعًا للزوجة أن تخرج عن طاعة زوجها، وأن تتصرف في المنزل بما تشاء مما لا يرضى عنه الزوج متخذة من مساعدته في المعيشة ذريعةً لذلك"، مشيرة إلى أنه لا يجوز لها شرعًا أيضًا أن تُسكِن في منزل الزوجية أحدًا من أقاربها أيًّا كانت درجة قرابتهم بغير رضا الزوج.
واسترسلت أن إنفاق الزوجة على أقاربها؛ فإن كان الإنفاق عليهم من مالها الخاص فليس للزوج منعها منه؛ لأنها حرة في التصرف في مالها، لافتةً إلى أنه إن كان الإنفاق عليهم من مال الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك شرعًا.
اقرأ أيضا:
- هل يقع الطلاق في إغلاق.. مفتي الجمهورية يجيب