قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا أنه يجب على المسلم عدم الإكثار من الحلف بالله، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة:224}، وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة:89}، وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.
وأضاف لـ" صدى البلد" تعليقا على شخص يسأل ما حكم تكرار الحلف بالله في كثير من أمور الحياة فما كفارة ذلك اذا تعدد الحلف؟
قائلا : الْقَوْل الأْوَّل: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ لِكُل يَمِينٍ كَفَّارَةٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلاَمِ الْخِرَقِيِّ، وَرِوَايَةُ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ أَحْمَدَ.
الْقَوْل الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْحَالِفِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبِهِ قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، قَال الْقَاضِي: وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وأوضح الأطرش ان أحكام كفارة اليمين هي على التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عنها جميعًا انتقلت إلى الأمر الرابع وهو الصيام، ولا يجزئك البدء بالصيام ما دمت قادرا على واحد من تلك الأنواع الثلاثة.
وإذا جهلت عدد الأيمان التي تلزمك كفاراتها، فلك أن تأخذ بالأقل، فإن شككت ـ مثلًا ـ هل عليك خمس كفارات أو ست؟ فعليك أن تكفر عن خمس؛ لأن الأصل عدم لزوم الكفارة.
خطأ شائع في إخراج كفارة اليمين
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
حكم تأخير كفارة اليمين
نبهت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم تأخير كفارة اليمين؟»: «فإن عَجَزَ الحانث عن الإطعام أوِ الكِسوة أوِ العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة».
واستشهدت بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ» (المائدة: 89).