ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب» تقول صاحبته: « توفي زوجي وترك عدد من الشقق للأبناء والبنات؛ فهل عليها زكاة».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أنه لا توجد زكاة على هذه الشقق التي تركها الأب لأبنائه وبناته.
واختتم أن العقارات من الأموال التي لا زكاة فيها إذا لم تكن معدة للبيع بالإجماع، مستشهدًا بعموم قول النبي- صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة»، متفق عليه.
مصارف الزكاة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.
هل يجب على المرأة زكاة في مالها الخاص؟
هل يجب على المرأة زكاة في مالها الخاص .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول: معي مالي الخاص، فهل يجب عليَّ الزكاة فيه أم أن ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض؟.
وأجابت دار الإفتاء في بيان لها، أن للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها؛ مؤكدةً أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة.
وأوضحت الإفتاء الشروط الواجب توافرها في المال الذي تجب فيه الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.
هل هناك زكاة على شركات المقاولات؟
ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول" نحن شركة للمقاولات نعمل برأسمال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع..فهل علينا زكاة في ذلك المال؟.
أجاب المفتي في فتوى له، أنه لا زكاةَ في نشاط المقاولات المذكور بشراء قطعة الأرض ثم البناء عليها ثم تسويق هذه المباني وبيعها، وإنما تجب الزكاة إذا بِيعَت الأرض بعد شرائها كما هي من غير أن يتم البناء عليها؛ لأنها في هذه الحالة عُروض تجارة وينطبق عليها قواعدُ الزكاة في العروض.