فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى قوله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» (سورة النساء: 3)، منوهًا بأن العدل هنا في الآية معناه العدل المظنون المتيقن المتحقق.
وأوضح «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن العدل نوعان هما، عدل به يقين أنك ستظلم، فإذا كنت على يقين وثقة أنك ستظلم في التعدد، فلا تقترب منه، متابعًا: "إذا كنت متأكدًا أنك ستظلم إحدى زوجاتك، فإن رخصة التعدد ليست لك».
وأشار إلى أن النوع الثاني من العدل هو العدل الذي به شك، موضحًا أن التعدد في الزوجات هي رخصة للرجل القادر على الموازنة بين علاقاته العامة والخاصة، والقادر على العدل بين زوجتين، متابعًا: «إياك أن تظن، أن هذه الرخصة مطلقة وبدون قيود».
تفسير فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
اختلف المفسرون في بيان معنى قول الله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» (النساء: 3)، وقال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان في تأويل القرآن" (7/ 531): «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: فقال بعضهم: معنى ذلك: وإن خفتم، يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا بصداقهنَّ صدقات أمثالهنَّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحلَّهن الله لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع، وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم».
وذكر الإمام الطبري في "تفسيره" (7/ 534): [وقال آخرون: بل معنى ذلك النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل، فإذا صار معدمًا مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها فلا تعدلوا فيها، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربعٍ، وإن خفتم أيضًا من الأربع أن لا تعدلوا في أموالهم، فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم].
هل تعدد الزوجات في الإسلام هو الأصل أم الزوجة الواحدة؟الإسلام جاء ليحد منتعدد الزوجاتبالطريقة التي كانت سائدة في هذا العصر عند العرب والفرس والروم، وأن الإسلام لم يوجب على المسلم الزواج من أربع نساء، وحدد الإسلام العدل بين الزوجات شرط في الزواج من أكثر من واحدة.
تعدد الزوجات
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الزواج في الإسلام له 4 أشكال، الأول: أن يتزوج الرجل امرأة واحدة، والثاني: أن يتزوج امرأتين، والثالث: أن يتزوج ثلاث نساء، والرابع: أن يتزوج أربع نساء.
واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، بقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». (سورة النساء: 3).
وأوضح أن القرآن الكريم لم يذكر الإفراد -أن يتزوج من امرأة واحدة- قبل التعدد، لأن الإفراد هو الأصل في الزواج، ولكن التعدد يكون بناءً على ظروف تختلف من شخص لآخر ومن بيت لآخر، متابعًا: «لماذا لم يذكر القرآن الكريم في البداية الزواج من امرأة واحدة؟ لأن الأصل في الزواج ليس التعدد وإنما الإفراد».
اقرأ أيضًا:متى يكون تعدد الزوجات حراما ؟
ونوه بأن التعدد لا بد أن يكون له أسباب متى توافرت وجب الحكم ومتى لم تتوافر لم يوجب الحكم، متابعًا: «ممكن السبب ييجي بس أنا مش عايز، وممكن السبب يتوافر بس أنا عايز هنا ينظر لحالة الأسرة ويتم الانتقال للحكم اللي بعده».
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنتعدد الزوجاتفي الإسلام له شروط وضوابط يجب توافرها ومنها العدل بين الزوجتين.
وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، ولكنه ضبط ذلك بضوابط، وشَرط له شروطًا إذا اختلت فلا يجوز التعدد، قال الله تعالى: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» [النساء:3].
عقوبة عدم العدل بين الزوجات
وتابع: وعلى هذا، فالعدل شرط في جواز التعدد، فإذا كان الشخص لا يعدل بين نسائه فلا يجوز له أن يعدد، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» وفي رواية: «... وشقه ساقط».
متى يكون تعدد الزوجات حراما
ونبه الشيخ خالد الجندي، على العدل بين الزوجات له حالتان، الأولى: أن الرجل قبل الزواج يعلم جيدًا أنه يستطيع العدل بين أكثر من زوجة فهذا جائز، أما إذا كان لديه شك أنه لا يستطيع العدل بينهن فلا يجوز له التعدد، منوهًا بأن زواج الرجل من امرأة أخرى حتى أربع نساء حكمه في الإسلام الإباحة إن كان قادرًا عليه، ولا يؤثر بالسلب والضرر البالغ على حياته الأخرى.
هل يحرم التعدد
نوه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن العلمانيين يرفضون تعدد الزواج مع القدرة على العدل بين الزوجات في المأكل والملبس والمشرب وضرورات الحياة، ويستدلون بقول الله تعالى: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ» (النساء: 129)، مؤكدًا أن رأيهم خطأ.
وأفاد بأن هذه الآية دليل على أن التعدد مباح وأن المقصود بالعدل هنا هو عدل العاطفة بين الزوجات، فمعنى الآية أي لن تقدروا أيها الرجال على التَّسوية بين نسائكم في المحبَّة ولو اجتهدتم.
وأفاد بأن هذه الآية دليل على أن التعدد مباح وأن المقصود بالعدل هنا هو عدل العاطفة بين الزوجات، فمعنى الآية أي لن تقدروا أيها الرجال على التَّسوية بين نسائكم في المحبَّة ولو اجتهدتم.
المساواة في العاطفة بين الزوجات
وتابع: إن المساواة في العاطفة لا يقدر عليها أحد غير الله عز وجل، لافتًا إلى أن الله تعالى سمح للزوج في الآية السابقة ببعض الميل لإحدى الزوجات عن الأخرى في العاطفة.
ولفت إلى أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يحب السيدة عائشة -رضي الله عنها- أكثر من باقي زوجاته -رضي الله عنهن-، مستشهدًا بما روي عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ».
وأشار إلى أن الزواج في الإسلام له 4 أشكال، ولكن بالرغم من ذلك القرآن بدأ بتعدد الزوجات، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا». (سورة النساء: 3).