أرسل شخص سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه : " حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون " ؟ .
ردت دار الإفتاء: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأضافت: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده) .
هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.
وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.
وأشار مدير إدارة الفتوى، إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.
حكم إعطاء الزكاة للابن والزوج والأقارب
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.
وأوضح «وسام»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.
حكم إخراج الزكاة للأقارب
لا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة.
إعطاء الزكاة للخادمة
يجوز إعطاء الزكاة للخدم الذين يعملون في منازلنا شرط أن يتوافر فيهم الفقر أو المسكنة، فهؤلاء أطلق عليهم " الأقربون أولى بالمعروف".
وهناك اعتقاد خاطئ بأن الفقير هو الشخص المعدم وهذا ليس صحيح على الإطلاق فلو أن شخصا يتحصل على راتب 3 آلاف ولا يكفيه لسد احتياجاته الأساسية فهو فقير. والمسكين هو أسوأ حالا من الفقير وهذا يجب أن يتحصل على أموال الزكاة.
هل يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها المتعسر
إذا كان الزوج ليس له دخل أو كان عليه دين لا يستطيع سداده فيمكن للزوجة أن تدفع الزكاة لزوجها، فيجوز للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها ولا حرج فى ذلك.
اقرأ أيضا: "
- نصيحة دار الإفتاء لشخص مواظب على الصلاة ويتركها عند الابتلاء | تعرف عليها