خصم الهدايا من قيمة الأمانة قبل ردها.. فما حكم الشرع في ذلك؟
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " إذا كان لشخصٍ ما على شخصٍ آخر مبلغ ما على سبيل الأمانة، وحينما طالبه برد الأمانة ما كان من الشخص المُؤتمَن إلا أن رده إليه بعد أن خصم منه قيمة أشياء كان قد أعطاها لصاحب الأمانة قبل هذا على سبيل الهدية. فهل يحقُّ له ذلك؟
أجابت الدار في فتوى لها ، أن قبول الودائع مستحبٌّ، وقد أوجب الحقُّ تبارك وتعالى على المودَع أن يحفظ الأمانة، وأن يردها إلى المودِع عندما يطلبها؛ فقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، وجعل الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم خيانةَ الأمانة من علامات النفاق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعليه وفي واقعة السؤال: فعلى المؤتَمن أن يردَّ الأمانة إلى صاحبها متى طلبها كاملة غير ناقصة.
وأشارت الدار إلى أنه بخصوص العلاقة السابقة التي كانت تتعلق بأشياء قد أعطاها المؤتمن لصاحب الأمانة على سبيل الهدية فإنه لا يجوز شرعًا استرداد الهدية أو بعضها إلا بإذنٍ ورضًا من المهدَى إليه إلا في هدية الوالد لوالده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» رواه الترمذي.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن قيمة الأمانة تبرز في الهجرة المباركة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بتأدية الأمانات التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلها حتى وإن عادوه وأخرجوه؛ حيث قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". (جامع الترمذي).
وتابع مجمع البحوث الإسلامية، خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك"، أن الأمانة ليست مقصورة على ذلك فقط فالهجرة في مجملها كانت تأدية لأمانة الدعوة ونشر الدين وغير ذلك من الأمانات الواجبة.