قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الإقتراض لشراء شقة من البنك إذا لم يجد الشخص مخرجًا لهذا الأمر سوى الإقتراض.
وأضاف " عثمان" في إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من البنك لشراء شقة»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع " يوتيوب "، أنه إذا استطاع المسلم أن يحصل على تمويل من البنك لشراء الشقة يكون أفضل بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه .
واختتم " فإن لم يستطع ذلك، وكانت أحواله قد تأثرت كثيرًا بسبب عدم امتلاك شقة ؛ ودفع الإيجار الكثير شهريا، وسيمتلك الشقة ويقسط ثمنها وتسهل معيشته؛ فيجوز له ذلك ".
حكم الاقتراض بالربا لسداد الديون:
أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلًا : «لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيئا من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا».
هل يجوز الاقتراض بالربا لشراء سيارة؟
من جانبه قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنالقرضالذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.
وأضاف «علام»، في إجابته على سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من بابالقرضالذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.
هل يجوز الاقتراض لضيق الحال؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز الإقتراض للحاجة، معللًا ذلك: بإن الضرورات تبيح المحظورات، ومن المقرر فقهيًا أن الضرورة تقدر بقدرها.
واستشهد«عويضة» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز الاقتراض لضيق الحال؟» بقوله تعالى: :« وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ»، (سورة الأنعام:الآية119).
واستدل أيضًا على جواز الإقتراض لضيق الحال بقوله تعالى بعد ذكر بعض المحرمات:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»،(سورةالبقرة:الآية173).
وأشار إلى أن الربا من المحرمات التي جاء بها نص القرآن، فتوعد عليها ما لم يتوعد على غيرها، فقال عز وجل: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ»، (سورة البقرة: الآية279).
وأضاف أنه مع شدة حرمة الربا، وغلظ ذنب فاعليه، فقد أذن الله تعالى في فعله عند الضرورة وضيق الحال كغيره من المحرمات، مما يدل على جواز الاقتراض لضيق الحال والحاجة.
وأوضح أن العلماء وضعوا أربعة ضوابط لجواز الاقتراض لضيق الحال والضرورة لا بد من مراعاتها؛ وذلك لئلا تتخذ وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققها، وهي: أولًا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فلا يجوز الاقتراض بالربا تحسبًا لما قد يكون في المستقبل، ثانيًا: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية؛ فلا يجوز الإقبال على القرض الربوي مع وجود البديل المشروع أو الأخف حرمة.
وتابع: والضابط الثالث لجواز الاقتراض للضرورة وضيق الحال هو: مراعاة قدرها، لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذلك قرر الفقهاء مثلًا: أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، إلا بما يسد رمقه، أما الشرط الرابع فهو: ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه، لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، ومثل هذا من الأحوال أيضًا يقاس عليها.
واختتم أمين الفتوى أنه يجب أيضًاعلى المضطر لإخذ قرض لضيق حاله تدبر الآيات القرآنية التالية، وهي على الترتيب قوله تعالى: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ»، (سورة النمل:الآية62]، وقوله تعالى:«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»،(سورة الشرح:الآية6).