قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مال الزوجة ليس ملكًا لزوجها؛ لأن عقد الزواج لا ينتج عنه اندماج الذمة المالية للزوجين.
وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: «هل مال الزوجة ملك لزوجها؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن عقد الزواج لا يبيح إمتلاك أي من الزوجين لمال الآخر.
واختتم أمين الفتوى بأنه بناء على ذلك؛لا يجوز للزوج التحكم في مال زوجته، فتبقى الذمة المالية لكل منهما مستقلة عن الآخر.
هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.
ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركي بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها.
أرسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟".
وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارضا، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه.
وأضافت لجنة الفتوى وحمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح.
أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر.
هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة إذا لم توجد نساء لتغسيلها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
وأوضح قائلًا: أن هناك خلافا عن علاقة الزوج بزوجته هل تنتهى بمجرد الموت إما تظل العلاقة بينهم، ومن هذه المسائل تغسيل الزوجة فيها محل خلاف بين العلماء، لكن الأولى أن هذه الزوجة لا يغسلها الا امرأة مثلها والأولى أن تكون من ذوى رحم هذه المرأة.
وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك امرأة لتغسل زوجته المتوفاة واستحالت الأسباب فله أن يغسلها، إلا أن تغسيل الرجل لزوجته محل خلاف بين الفقهاء والأولى أن تغسلها امرأة.
قال الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز فطام الرضيع فى الأشهر الحرم، وفى جميع أشهر السنة، وفى أي وقت كان.
وأضاف «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل توجد أوقات يحرم فيها فطام الرضيع؟»، وذلك عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع «يوتيوب»، أنه لا توجد أوقات يحرم فيها فطام الرضيع مطلقا.
وتابع أن القرآن الكريم لم يحدد أشهر معينة للفطام بل حدد عمر الطفل عند فطامه وهو حولان أى عامين، لمن أراد أن يكمل الرضاعة، أى ليس شرطا عامين، وفى آية أخرى «وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» بعد خصم 9 أشهر الحمل يبقى 21 شهرًا للرضاعة أى قبل العامين فقط بـ 3 أشهر.
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه ( هل يجوز للزوج أن يُطلِع والده على أسرار بيته؟ ومتى يجوز للزوج أن يتزوج بأخرى؟ ).
وأجاب "شلبي" قائلًا : أنه يجب على الزوج قبل أن يعرف أهله على أسرار منزله أن يكون هناك إتفاق مع الزوجة لأن هذه أمور حياة مشتركة بينهم ولا يصح للرجل ان يفصح عن أسرار زوجته وكذلك العكس لإنها أمور متعلقة بهما.
وأضاف أنه بالنسبة لزواجه مرة أخرى فلم ينص الشرع على ضوابط معينة أو حالات معينة للزواج فيها، حيث إنه يباح للرجل الزواج بشرط أن يكون قادر على الإنفاق وعلى العدل فلو لم يستطع أن يعدل فلا يجوز الزواج ويكون حرامًا.
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته فى منزل الزوجية؛ إلا بعد موافقة الزوجة ورغبتها فى هذا.
وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز للزوج إسكان أبيه مع زوجته في منزل الزوجية؛ علمًا أن الأب ميسور الحال، وزوجى هو الابن الوحيد لأبيه؟»، أنه فى حالة عدم رضاء الزوجة عن رغبة زوجها فى إسكان الأب أو غيره فى مسكن الزوجية؛ لا يصح له إرغامها على الأمر.
وأكد أمين الفتوى ، أن من حق الزوجة شرعًا أن يكون لها بيت مستقل مع زوجها وأولادها فقط؛ فلا يجوز للزوج الإقدام على إسكان أحدًا من أهله؛ إلا بعد موافقتها ورضاها.
يذكر أن من حقوق الزوجية ألا تأذن الزوجة لمن يكره الزّوج من دخول بيته إلا بإذنه: فإن من حقوق الأزواج على زوجاتهم ألا يُدخِلن بيوتهم أحدًا يكرهونه إذا طلبوا منهنّ ذلك وعلمن بكرههم لذلك الشّخص حتى إن كان أقرب النّاس إليها.
والدليل على وجوب استئذان الزوجة زوجها فيمن يدخل بيته هو : ما رؤى عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه»، متفق عليه.
واسُتدل أيضًا بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال عليه الصّلاة والسّلام:«... فاتّقوا الله في النّساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربًا غير مُبرح، ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف»، رواه مسلم.