قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فاتني موعد إخراج الزكاة ماذا أفعل .. الإفتاء ترد

فاتني موعد إخراج الزكاة ماذا أفعل .. الإفتاء تجيب
فاتني موعد إخراج الزكاة ماذا أفعل .. الإفتاء تجيب
×

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب » يقول صاحبه: « فاتني موعد إخراج زكاة التجارة بسبب عدم علمي؛ فهل يجوز إخراجها عندما يتيسر لدى المال».

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن عدم العلم بموعد إخراج الزكاة لا يبرئ الذمة منها ولا يسقطها.

وأضاف أنه يجب على السائل في هذه الحالة إخراج زكاة ماله وقت ما تيسر له المال ورزقه الله – سبحانه وتعالى-.

-هل تجب الزكاة على المديون:

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.

وأضاف «شلبي» خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.

تابع: أن الدين أو القرض إذا تم خصمه وتبقى معي قدر من النصاب تجب الزكاة على المبلغ المتبقي فقط، وإذا كانت أقل من النصاب فلا تجب الزكاة.

جدير بالذكر أنه من المقرر شرعًا أن شروط وجوب الزكاة هي: أولًا: بلوغ النصاب؛ أي ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

ثانيًا: حولان الحول؛ أي مرور عام كامل، ثالثًا: الخلو من الديون، رابعًا: الزيادة عن الحوائج الأصلية للمزكي ولمن يعولهم، فإذا تحققت هذه الشروط وجبت الزكاة في المال بواقع ربع العشر 2.5%.

-حالات لا يجوز إخراج الزكاة فيها:

قال الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن المال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهناك شرط آخر قال به بعض الفقهاء وهو ما اعتمدته دار الإفتاء المصرية وهو أن المال المدخر للحاجات الأصلية لا زكاة فيه كالمسكن والمأكل والمشرب والملبس.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ابني يوفر من ماله حتى يجهز للزواج وماله بلغ النصاب فهل يخرج زكاة على ماله؟»، أن الزواج يلحق بهذا الأمر، فإذا كان المال مدخرا لأجل الزواج فى حدود المعروف فإنه لا زكاة فيه بناء على هذا الرأى فإن كان المال المدخر للزواج بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يتجاوز الحد الذي يغطي نفقات الزواج.

وتابع قائلًا: "إن استطعنا أن نساعده فيجوز له ألا يخرج الزكاة لأنه فى حاجة لكل قرش من ماله".

-حكم التهاون في إخراج الزكاة :

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن التشريع الإسلامي قائم على أن هناك حماية لكل الطوائف، مشيرا إلى أن هذا الأمر دلالاته كثيرة في النصوص الشرعية.

وأضاف شوقي علام خلال لقاء تلفزيوني مسجل " أن الزكاة فريضة تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، مؤكدا أنها فريضة وليست مجالا للإحسان أو اختيارا فهي واجبة دينيا ولا يجوز التهاون فيها.

واستطرد شوقي علام: وكان الخطاب لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، في قوله- تعالى-: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ"، موضحا أن الخطاب ترجم في أوجه الإنفاق، "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا".