هل يجوز للجدة إعطاء الزكاة لحفيدها المريض؟.. أمين الفتوى يجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، تقول صاحبته: «هل يجوز للجدة إعطاء زكاة مالها لحفيدها المريض؟».
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا: "إنه لا يجوز للجدة إعطاء زكاة مالها لحفيدها المريض، لأنه ليس من ضمن مصارف الزكاة المحددة شرعًا".
في سياق متصل، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.
وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.
- حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج:
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.
وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.
وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.
- حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج:
كشف العالم الأزهري، الشيخ الشحات العزازى، حكم إعطاء الزكاة للابن المتزوج غير ميسور الحال، موضحا: "كل حد غير ملزمين بالصرف عليه يجوز عليه الزكاة".
وأوضح "العزازي" خلال لقائه ببرنامج "فى حب الرسول" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "المرأة غير ملزمة بالصرف على أن ابنها المتزوج وفى المطلق المرأة غير ملزمة أن تصرف على أحد لذلك يجوز أن تخرج الأم الزكاة على أبنها".
وتابع: لا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة، وبقية الأقارب الفقراء كالأخوال والأعمام، وابن العم ونحوهم لعموم الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] فهم يدخلون في هذه الآية الكريمة.
-هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل:
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.
كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.
وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.
-حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.
وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.
- هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية:
قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة.
وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بـ فيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا.