ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من سائلة تقول ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟
أجاب "جمعة" خلال فتوى له، أن حكم المستحاضة في الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستحاضة حدث أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا تسقط عنها الصلاة ولا الصيام، ويجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.
وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية « فيسبوك»، أن من كانت صائمة ونزل عليها دم الإستحاضة وكانت متيقنة أن هذا دم إستحاضة فلا يفطر، لأن الإستحاضة لا تبطل الصوم.
وأشار إلى أن المستحاضة مطالبة بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة على وجه الصحة.