هل يجوز لصاحب النذر أن يأكل من نذره ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر صفحة الفيسبوك.
وأكد العجمي، أن صاحب النذر لا يأكل من نذره هو ومن تلزمه نفقته كالزوجة والأبناء ولكن يجوز لأمه وأخواته أن يأكلوا من نذره.
هل يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر؟
قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل الناذر من النذر، مؤكدة أن الحنفية والشافعية، لا يجوزان أكل الناذر من النذر مطلقًا.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن الكاساني الحنفي قال في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 226 ط/ دار الكتب العلمية-بيروت): [وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ دَمِ النَّذْرِ شَيْئًا، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الدِّمَاءَ نَوْعَانِ: نَوْعٌ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الدَّمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا بَلَغَ مَحِلَّهُ، وَنَوْعٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَهُوَ دَمُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَهَدْيُ الْإِحْصَارِ وَهَدْيُ التَّطَوُّعِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ مَحِلَّهُ؛ لِأَنَّ الدَّمَ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ دَمُ شُكْرٍ فَكَانَ نُسُكًا، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَدَمُ النَّذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ، وَكَذَا دَمُ الْكَفَّارَةِ فِي مَعْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ تَكْفِيرُ الذَّنْبِ].
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن العمراني الشافعي أوضح في "البيان" (4/ 458، 459 ط/ دار المنهاج-جدة): [فإن كان نذر مجازاة، بأن قال: إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي فعلي لله أن أهدي أو أضحي شاة لم يجز له أن يأكل منها؛ لأنه لزمه على وجه المجازاة، فهو كجزاء الصيد، وإن كان بغير مجازاة، بأن يقول ابتداء: علي لله أن أهدي أو أضحي شاة، وقلنا: يلزمه، على المذهب، فهل يجوز له أن يأكل منها؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه دم واجب، فلم يجز أن يأكل منه، كدم الطيب واللباس.
وتابعت دار الإفتاء،: والثاني: يجوز؛ لأنه وجب بفعله، فأشبه الهدي والأضحية المتطوع بهما؛ لأنهما وجبا بفعله. والثالث: حكاه في "المهذب" أنه يجوز له الأكل من الأضحية دون الهدي؛ لأن الأضحية المطلقة في الشرع، وهي المتطوع بها يجوز الأكل منها، وأكثر الهدايا في الشرع لا يجوز الأكل منها فحمل مطلق النذر على ذلك. فإذا قلنا: لا يجوز له الأكل، فخالف وأكل ضمنه].
وأكدت دار الإفتاء، أن الحنابلة قالوا بعدم جواز أكل الناذر من الذبيحة المنذورة عدا الأضحية فيجوز له الأكل منها، قال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 465 ط/ مكتبة القاهرة): [قَالَ: (وَلَا يَأْكُلُ مِنْ كُلِّ وَاجِبٍ إلَّا مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ) الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْ هَدْيِ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ دُونَ مَا سِوَاهُمَا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ. وَلَعَلَّ الْخِرَقِيِّ تَرَكَ ذِكْرَ الْقِرَانِ؛ لِأَنَّهُ مُتْعَةٌ، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّهُمَا سَوَاءٌ فِي الْمَعْنَى، فَإِنَّ سَبَبَهُمَاغَيْرُ مَحْظُورٍ، فَأَشْبَهَا هَدْيَ التَّطَوُّعِ. وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.
لماذا لا يجوز للناذر الأكل من ذبيحة النذر| اعرف السبب
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن الوفاء بالنذر واجب إذا تحقق ما عُلِّقَ عليه النذر، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب النذر أن يأكل وأسرته منه في حالة واحدة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية»، في إجابتها عن سؤال: «أخي نذر لله نذرًا بأن يذبح خروفا ويوزعه وحـقـق اللـه لـه طـلبه وسـينفذ نذره فهـل يجوز أكـل الأسـرة مـنـه بـجـانـب تـوزيع المـعـظـم عـلـى الـفـقـراء والـمحـتـاجـيـن؟»، أن الأكل من النذر المذكور، فله عدة حالات، منها أنه لو نَذَرَهُ لله تعالى صدقةً، أو نذره للفقراء والمساكين، فَيَحْرُم عليه الأكل منها مطلقًا هو وأسرته والأغنياء؛ لأنه نَذْر مجازاة.
وأضافت: وأما إن كان قد نوى - عند عقد النذر - أن يأكل منه، جاز له الأكل، وإلا فلا، وعليه أن يوزعه على الفقراء.
يجوز الأكل من ذبيحة النذر في حالة واحدة فقط
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية: إنه يجوز لمن نذر ذبيحة أن يأكل منها إذا كانت نية الناذر أن يأخذ منها جزءًا له وآخر للأقرباء، والجزء الثالث للفقراء والمساكين.
وأضاف «عاشور» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء أنه لا يجوز للناذر أن يأكل من الذبيحة إذا كانت نيته عند النذر أن يخرج الشيء المنذور كله لله تعالى، فيجب عليه أن يخرجها كلها للفقراء والمساكين.
طالع ايضا: