قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

هل نسيان تقصير الشعر في العمرة يبطلها.. مستشار المفتي يجيب

هل نسيان تقصير الشعر في العمرة يبطلها
هل نسيان تقصير الشعر في العمرة يبطلها
×

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أركان العمرة تقصير الشعر، ويجبر تركه بدم.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «كنت أحج متمتعة وبعد العمرة نسيت أن أقصر شعرى ولكني قصرته فى الحج فهل علي شيء؟»، أن تقصير الشعر من أركان العمرة، أى لا يتحلل المعتمر من ملابسه إلا بالتقصير، فمن الممكن أن يكون فعل أشياء ولا يقصر، ففى هذا الوقت يجب عليه هدي، لأنه ارتكب محظورات ثم جاء بعد ذلك وقص شعره فى الحج، فيجبر هذا القص بعدم قصه فى العمرة فيكون بذلك أدخل العمرة فى الحج أى الصغير فى الكبير فيكون عليه هدى" .

وتابع: "خروجا من هذا الخلاف عليها أن تقص جزءا من شعرها وهدى والأمر الآخر انها لم تتحلل التحلل الأكبر وقد تكون وقعت فى شيء من هذا فعليها هدي آخر فيكون عليها هديان حتى تجبر هذا الأمر، أى ترسل بصكين هناك فى المملكة العربية السعودية".

- حكم ترك السعي في الحج أو العمرة

ورد سؤال للدكتور شوق علام مفتي الجمهورية من سائل يقول ما حكم مَنْ ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذرٍ أو بغير عذرٍ.

أجاب المفتي في فتوى له ، أن السعي ركنٌ من الأركان التي لا يتم الحج والعمرة إلا بجميعها، ولا يُجبَر تركُه عند جمهور الفقهاء، وعلى من تركه أو ترك بعضه الرجوع إلى مكة والإتيان به حتى لو كان تركه بعذر؛ كأن يكون جاهلًا أو ناسيًا.

وأضاف: يرى فقهاء الحنفية أن مَنْ ترك السعي كاملًا أو معظمَه في حج أو عمرة لعذر خارج عن إرادته فلا شيء عليه، ومَنْ تركه مِن غير عذر فعليه ذبح شاة، ومن ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك فعليه نصف صاع من بُرٍّ عن كل شوط، ومن القواعد المقررة شرعًا "أن من ابتلي بالمختلف فيه فله تقليد من أجاز" .

- حكم ارتداء المرأة للنقاب في العمرة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه إذا كانت المرأة ذاهبة لأداء العمرة وأرادت أن تغطي وجهها فلا يشترط أن يكون بالنقاب، ولكن من الممكن أن تستر وجهها بمظلة (شمسية).

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال "ما حكم لبس النقاب فى العمرة؟"، أن النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث البخارى نهى عن أن ترتدى المرأة النقاب والقفازين، فإذا ما كانت ستتأذى فلها أن تسدل شيئا على الوجه دون أن يكون مفصلًا على وجهها فهذا لا شيء فيه.

وتابع: "يحرم على المرأة أثناء إحرامها بعمرة أو حج أن تلبس النقاب أو البرقع والقفازين، ومن قال لكِ هذا لديه فكر متشدد فرسول الله قال "إحرام المرأة فى وجهها"، فمن كانت مرتدية للنقاب فعليها أن تخلعه أثناء إحرامها فالتشدد لا لزوم له".