مر مصر الآن فى فصل الشتاء بموجة من البرد القارس الذى معه قد يتساءل الكثير من الناس عن كيفية أداء بعض العبادات فى حالة البرد الشديد من صلاة الجماعة والوضوء وغيره من الأحكام، وأوضح علماء الأزهر الشريف لـ«صدى البلد» بعض هذه الأحكام وكيفية أداء العبادات فى فصل الشتاء.
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
وأضافت أن ألله سبحانه وتعالى أمر المسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ، وإن كان جنبًا فعليه أن يتطهر أولًا من الجنابة.
وعلى هذا: فإنه يجب عليه الطهارة من الجنابة قبل القيام إلى الصلاة، ولكن قد يحدث عذر للإنسان يجعله غير قادر على القيام بهذا الشرط؛ كأن يكون مريضًا لا يقوى على الطهارة، أو يكون مسافرًا ولا يمكنه الطهارة، وفي هذه الحالة وهي وجود العذر المانع للطهارة أباحت الشريعة الإسلامية التيمم بدلًا من استعمال الماء.
وتابعت: أن من كان صاحب عذر بأن كان لا يستطيع استعمال الماء في الطهارة، وتأكد تمامًا أن استعمال الماء سيضره أو أخبره أهل الخبرة بذلك، فإنه يصح له التيمم بدلًا من استعمال الماء، وتعد هذه طهارة حكمية وتجوز له الصلاة؛ وذلك لما ثبت من أن سيدنا عمرو بن العاص حينما خاف على نفسه الهلاك من استعمال الماء تيمم وصلى وأقره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
كما قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء فى حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيراً إلى أن الشخص فى زمننا الحالى يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.
وأكد المفكر الإسلامي، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلاً من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان سيترتب على غسله ضرر يؤذى صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيراً إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".
بدوره، قال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه يجوز ترك شهود صلاة الجمع والجماعات بالمسجد فى حالة البرد والمطر الشديد باتفاق الفقهاء.
واستشهد «إدريس» بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما كان يأمر المؤذن أن يقول بعد الأذان "ألا صلوا فى رحالكم" أى صلوا فى المواضع التى أنتم فيها دون الذهاب للمسجد، وذلك لشدة البرد أو المطر.
وأوضح أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إن خروج المسلم لصلاة الجماعة بالمسجد فى حالة البرد والمطر الشديد له ثواب عظيم عند الله تعالى، مشيراً إلى أن ثواب صلاته ستكون أعظم أجراً من صلاة الجماعة فى أى وقت آخر، مستشهداً بقول رسول الله للسيدة عائشة -رضى الله عنها- "أجرك على قدر نصبك"، وقوله –صلى الله عليه وسلم- "الأجر على مقدار المشقة".
وأشار أنه يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلوات إذا كان يوجد مطر، ويصعب معه الذهاب للمسجد شريطة أن يكون هذا المطر غزير بحيث يبلل الثياب، ولا يستطيع المصلى أن يتغلب عليه بـ"المظلة" أو غيرها.
وبين أن المسلم إذا استطاع التغلب على المطر دون أن يصاب بأذى فلا يجوز له الجمع بين الصلوات بسبب ذلك، مؤكداً أن الأمر فيه خلاف بين الفقهاء على هذه الرخصة.
ولفت أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلوات فى حالة المطر الشديد إذا كان مقيماً فى المنزل أو كان متواجداً فى محل عمله، موضحاً أن رخصة الجمع بين الصلوات متعلقة بحالة ذهاب المسلم للصلاة فى المسجد، وعند انتفاء السبب تمتنع الرخصة.
وفى ذات السياق، قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمسلم أن يمسح على الخف والجورب "الشراب" والنعل "الحذاء" أثناء الوضوء لثبوت مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في السنة النبوية.
وأوضحت «شاهين»، أنه يشترط عند المسح على الخف أو الجورب أو النعل أن ينوي الشخص المسح على أحدهما عند الوضوء، كما يشترط أيضاً أن يلبسه الشخص على طهارة، مشيرةً إلى أن الخف هو شراب مصنوع من الجلد.
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أنه لا يجوز المسح على الجورب الشفاف لأنه ممنوع عند الجمهور، وذهب بجوازه عدد قليل من العلماء.
وأضاف «جمعة»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة، والأصل في جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
وتابع: «وقيد الجمهور الإطلاق الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخف، فاشترطوا في الجورب شروط الخف، لكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا وسميكًا، ساترًا ومخرقًا».
وفى الإطار ذاته، قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن المسح على الجورب «الشراب» والخفين أثناء الوضوء جائز شرعًا، مؤكدة أنه يُشترط له 4 أمور.
وأوضحت «عمارة»، أن الشرط الأول: «أنْ يرتدتي الجورب أو الخفين على طهارة، مستشهدة بقول رسول صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: «دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن».
وأضافت الداعية الإسلامية، أن الشرط الثاني: «أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها، أما الشرط الثالث: «فأنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل».
وتابعت: أن الشرط الرابع: «أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن، يعني في المسح على الخُفَّين». رواه مسلم.
كما نصحت دار الإفتاء، بالإكثار من الصيام في الشتاء، منوهة بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شبه الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة.
واستشهدت الإفتاء عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، بما روى الترمذي في سننه عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ» وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة، قالوا: بلى، فيقول: الصيام في الشتاء».
وأوضحت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- شبه الصيام في الشتاء بالغنيمة الباردة، لأن فيه ثوابًا بلا مشقة، ومعنى الغنيمة الباردة: أي السهلة ولأن حرارة العطش لا تنال الصائم فيه.
فضل الصيام في الشتاء
خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها: أولًا: أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي»
ثانيًا: إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».
ثالثًا: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».
رابعًا: إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
خامسًا: إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا»
سادسًا: إن الصوم جُنة «أي وقاية» من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جُنة»، وروى أحمد (4/22) ، والنسائي (2231) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصيام جُنة من النار، كجُنة أحدكم من القتال».
سابعًا: إن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري (525)، ومسلم ( 144 ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ثامنًا: إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد (6589) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».