الإفتاء: تعذيب الحيوان وسوء معاملته سببا فى دخول النار
قالت دار الإفتاء، إن المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر أنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سببا لدخول النار؛ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «عُذِّبَتِ امرأةٌ في هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هي أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هي تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.
وأكدت الدار أنه من القواعد الفقهية المقررة شرعا أنه "لا ضرر ولا ضرار"، وأن "الضرر يزال"، وأن "الضرر لا يزال بالضرر"؛ ولذلك منع الشرع من اتخاذ الكلب إذا كان مؤذيا، وجعل حقا للإنسان أن يدفع ضرر الحيوانات المؤذية عن نفسه ما استطاع ولو بقتلها إن لم يندفع ضررها إلا بقتلها.
وأضافت دار الإفتاء، في معرض إجابتها عن سؤال حول قتل الكلاب الضالة والعقورة التي تؤذي المواطنين، أن النبي نص على قتل الضار من الحيوانات فقال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه، وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري: "السبع العادي"، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: "الذئب، والنمر"، وجعلهما بعض العلماء تفسيرا للكلب العقور.
وتابعت: "أن هذه تسعة حيوانات وردت في روايات مختلفة؛ وجاءت للتنبيه بذكرها على ما في معناها من الحيوانات المؤذية، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما؛ فليس كل الحيوانات الضالة مؤذية، والكلب المنهي عن اتخاذه إما أن يكون مؤذيا -بنباحه وتخويفه للمارة أو عدوانه أو إتلافه ما له قيمة أو غير ذلك- وإما لا يكون كذلك، فإن كان مؤذيا فلا خلاف في جواز قتله إن لم يندفع ضرره إلا بذلك".
وأوضحت أنه إذا كان الكلب غير مؤذ فالصواب أنه لا يجوز قتل ما لا ضرر فيه؛ لما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" قال: "أمر رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) بقتل الكلاب ثم قال: "ما بالهم وبال الكلاب!"، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم"، ولعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الإحسان إلى الحيوان وعدم أذيته، وسيأتي سرد بعضها قريبا.