هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة | مستشار المفتي يوضح | فيديو
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة.. قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.
اقرأ أيضًا: خطأ شائع يقع فيه الكثيرون بشأن كفارة اليمين
وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.
وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.
كفارة اليمين
من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأضاف أمين الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.
وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم.