حقوق المطلقة .. في الخلع والإبراء وقبل الدخول وبعده
حقوق المطلقة .. إذا طلق الرجل زوجته من نفسه ففى هذه الحالة تكون لزوجته كافة الحقوق الشرعية من نفقة العدة ونفقة المتعة ونفقة الصداق، فضلًا عن قائمة المنقولات المدونة عند عقد القران، وقيمة النفقة تكون بإتفاق بين الزوجين وإن لم يتفقوا فالقاضي هو الذي يحددها حال كل زوج.
المهر عند الطلاق
الرجل الذي يريد طلاق زوجته من غير سبب يعود إلى المرأة أو بطلب منها؛ لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من المهر الذي قدّمه إليها للزواج بها.
حكم الحلف بلفظ عليا الطلاق.. دار الإفتاء المصرية توضح الإجابة.. فيديو
أما إذا الطلاق بسبب المرأة أو أنها هي التي طلبت ذلك؛ ففي هذه الحالة عليها أن تتنازل عن المهر، وهذه الحالة تختلف عما إذا كان طلبها للطلاق بسبب ضرر واقع عليها من الزوج؛ فإن لها أن تطالب بالمهر في هذه الحالة.
وإذا تم الطلاق بالتراضي بين الطرفين، والحقوق التي يكون منها المهر في هذه الحالة يكون بالتراضي والاتفاق بين الرجل والمرأة.
وفي حال لم يتم الاتفاق والتراضي بين الزوجين على الحقوق والتنازل عنها؛ فإنه يتم رفع الأمر إلى القضاء للفصل بينهما.
حقوق المطلقة رجعيا
المطلقة بعد الدخول لها عدة حقوق، وهي: مؤخر الصداق كاملًا، والسكنى طوال فترة العدة، بمعنى أنه يجب على المطلق أن يتحمل سكن مطلقته حتى انقضاء العدة، يقول الشيخ الدردير- رحمه الله-: وللمعتدة المطلقة، بائنًا أو رجعيًا السكنى وجوبًا على الزوج. [ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ( 2/ 483).
كما تستحق المطلقة، نفقة العدة، وتُحدد باتفاق الطرفين أو يحددها القاضي، وهي تختلف باختلاف حال المطلِّق من حيث اليسر والإعسار، ونفقة المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة:236]، ولعموم قوله تعالى: ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة:241]، وهي تقدر بحال المطلق يُسرًا أو عُسرًا، ويُحددها القاضي، أو تكون بالتراضي بين الطرفين، ولا تقل عن نفقة سنتين، جاء في المادة رقم 18 مكرر من قانون 25 لسنة 1929م: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبَلِهَا، تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا ومدة الزوجية.
حقوق المرأة في الخلع
المرأة المطلقة خلعا تتنازل عن كل المهر سواء كان مقدما أو مؤخرا، كما تتنازل عن نفقة العدة، كما تتنازل عن نفقة المتعة وهى نفقة الزوجة لمدة سنتين يقدرها القاضى حسبما يراه من ظروف الزوج.
وتحسب الطلقة الواقعة بالخلع طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاء.
الطلاق على الإبراء
الطلاق على الإبراء هو طلاق بائن،فإذا ما وقع الطلاق على الإبراء كأن تحضر الزوجة أمام المأذون وتقول "أبرت زوجى من نفقة عدتي ومتعتى ومؤخر صداقي وحقوقي الشرعية وأسألك الطلاق على ذلك" فيجبها الزوج بقوله "وانتى طالق منى على ذلك" فتكون الزوجة بذلك أسقطت جميع حقوقها الشرعية عند زوجها بما فى ذلك النفقة ولكن إذا كان لديهم أولاد فلن تسقط نفقتهم من على الزوج.
حقوق المطلقة الحاضنة
بالنسبة لحقوق الحاضنة، ويتم تمكينها من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، أو توفير أجر لمسكن لها، بالاضافة لأجر الرضاعة والحضانة، ونفقة الصغار ومصروفات المدارس، ومصروفات كسوة الصيف والشتاء للصغار.
حقوق المطلقة قبل الدخول بها
مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول؛ بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها؛ الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين؛ الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات؛ سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة؛ شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه.
أيضا من حقوق المطلقة المدخول بها أن لها نفقة عِدَّتها؛ التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق؛ كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.