أيام ويهل علينا عام 2020 الذي ينتظر خلاله المواطنون إقرار عدد من القوانين والقرارات من قبل البرلمان والحكومة، والتي لم يتم إصدارها خلال عام 2019، الذي شارف على الإنتهاء، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بأصحاب المعاشات.
اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد
بنهاية دور الانعقاد الرابع، وتحديدًا في شهر يوليو الماضي، أصدر مجلس النواب، قانون المعاشات الجديد، قبل أن يصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، نهاية شهر أغسطس، لتتبقى مرحلة واحدة أمام العمل بالقانون رسميًا، وهي إصدار اللائحة التنفيذية، والتي من المقرر إصدارها من قبل الحكومة قبل نهائية 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون، وبحسب تصريحات لـ النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وأمين اتحاد العمال، فإنه من المقرر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، على الأرجح، خلال شهر فبراير من العام الجديد.
إقرأ أيضا:
بشرى سارة لأصحاب المعاشات فى عام 2020.. تفاصيل
* حالات الجمع بين المعاش والمرتب
ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
* المستحقون للمعاش
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
* تعويضات
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
* العلاوات الخمس
على جانب آخر، ينتظر أصحاب المعاشات، صرف العلاوات الخمس، التي كان قد صدر بها حكم عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 ، الخاص بضم العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، قبل أن تستشكل الحكومة على الحكم، ليأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره بسحب هذا الاستشكال على الحكم الصادر وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
لكن الحكومة لم تنفذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، ما دفع عددا من نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس.
في هذا السياق، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.
وقال محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.
* الإيجار القديم
ويعد قانون الإيجار القديم من أهم الملفات على مائدة البرلمان الحالي، والتي من المنتظر أن تدخل ضمن الأجندة التشريعية للجلسة العامة الفترة مقبلة، وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.
ويرصد "صدى البلد" فيما يلي أهم ما جاء في قانون المعاشات الجديد..
* حالات الجمع بين المعاش والمرتب
ونص قانون المعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:
وفقًا لـ قانون المعاشات الجديد، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.
* زيادة المعاش ورفع السن بـ قانون المعاشات الجديد:
- تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
- لا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.
- لا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني.
- يحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك.
- رفع سن المعاش تدريجيا لـ 65 عاما بداية من 2040.
* المستحقون للمعاش
- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
* تعويضات
- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب
- تصرف للأرمل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.
* العلاوات الخمس
على جانب آخر، ينتظر أصحاب المعاشات، صرف العلاوات الخمس، التي كان قد صدر بها حكم عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 ، الخاص بضم العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%، قبل أن تستشكل الحكومة على الحكم، ليأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره بسحب هذا الاستشكال على الحكم الصادر وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
لكن الحكومة لم تنفذ قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن، ما دفع عددا من نواب البرلمان للتحرك وتقديم بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس.
في هذا السياق، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.
وقال محمد وهب الله، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدي إلى حدوث اللغط الدائر الآن.
وأكد عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائى وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.
* الإيجار القديم
ويعد قانون الإيجار القديم من أهم الملفات على مائدة البرلمان الحالي، والتي من المنتظر أن تدخل ضمن الأجندة التشريعية للجلسة العامة الفترة مقبلة، وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.
وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.
ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات.
وينص مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أنه: "تمتد العلاقة الإيجارية لمن له حق البقاء في العين المؤجرة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، لمدة 10 سنوات، بعدها يجوز للمستأجر أن يتعاقد مع المالك وفقًا لأحكام القانون المدني، على أن يسري المقترح على كل من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، سواء بالوحدات السكنية أو غير السكنية.
ووضع النائب عبد المنعم العليمي، في المقترح نصًا يلزم بإنشاء صندوق مستقل يسمى "رعاية المستأجرين"، يكون لمحدودي الدخل منهم، تكون حصيلته 3% من قيمة الزيادة سابق الإشارة إليها، والهبات وما تقدره الدولة في موازنتها.
وكانت المحكمة الدستورية، قضت في حكمها الصادر في مايو 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني.
وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".
هذا الحكم دفع البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، وقامت لجنة الإسكان بالبرلمان بتقديم تعديل على القانون خلال دور الانعقاد الرابع،، تضمنت االـمــادة الأولـى: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، الـمــادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
الـمــادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والـمــادة الرابعـة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع. كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، الـمــادة الخامسـة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
لكن نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.