ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من سائل يقول ما حكم تأخير غسل الجنابة
أجابت الإفتاء في فتوى لها، أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة فإنه يجب الغسل إذا ضاق وقت أداء الصلاة؛ لما قاله العلامة الشبراملسي في «حاشيته على نهاية المحتاج»: «قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها».
وأضافت أنه مع ذلك يستحب للجنب إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أن يتوضأ، وكذلك إذا اضطر للخروج من بيته ونحو ذلك؛ فعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَرْقُدُ وَهوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ» رواه البخاري.
واستدلت بما قاله العلامة المرداوي في «الإنصاف»: «ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيًا أن يغسل فرجه ويتوضأ».
من ناحية أخرى، قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن النية في الاغتسال لصلاة الجمعة أو للطهارة من الجنابة، لا تُعد ركنًا من الأركان، حيث يمكن للشخص الجُنب الاغتسال لصلاة الجمعة، دون نية التطهر من الجنابة.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال لشاب أكد خلاله أنه أصبح جنبًا ثم اغتسل بنية الاغتسال لفريضة الجمعة، فهل هذا الغُسل يغني عن غسل الجنابة أم لا؟»،وجاءت في الإجابة أن هذا الاغتسال الذي تم صحيح ويحل محل غسل الجنابة وهذا على رأي الأئمة الأحناف.
وأوضحت اللجنة: ان العلماء لم يعتبروا النية في الغُسل ركنًا من الاركان الضرورية للطهارة ، واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا ).
حكم الاغتسال ليوم الجمعة
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية: إن غسل الجمعة مستحب فالغسل يكون لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة لأن غسل الجمعة يكون بعد صلاة الفجر.
وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « هل من الممكن أن تغتسل يوم الخميس ليلًا وتذهب فى الصبح لصلاة الجمعة ؟»، أنه ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛ منها: قوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
واستدلوا بقوله ﷺ: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، ولم يذكر فيه الغسل إنما ذكر الوضوء فدل ذلك على أن الوضوء مجزئ وأن الغسل ليس بواجب ولكنه سنة مؤكدة، وتأولوا قوله ﷺ: (واجب) يعني: متأكد، كما تقول العرب: حقك علي واجب، فهذا من باب التأكيد.
وبيًن أنه من الأحوط للمؤمن أن يعتني بهذا وأن يجتهد في الغسل يوم الجمعة خروجًا من خلاف العلماء وعملًا بظاهر الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.