ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول "ما حكم المعاشرة الزوجية أثناء الحيض باستخدام العازل".
أجاب مجمع البحوث الإسلامية عبر الفيسبوك، أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض قبل انقطاع الدم والغسل منه، وهذا إجماع أهل العلم.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في طهارة الإفرازات المهبلية للمرأة، مشيرة إلى أن الراجح هو القول بنجاستها من باب الاحتياط، وينقض الوضوء بها.
وأوضحت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها عن سؤال: «هل ينتقض الوضوء بالإفرازات الطبيعية للمرأة فترة ما بعد انتهاء الدورة و ما قبل التبويض حيث إنها تكون غزيرة و ليست مرضية بل طبيعية ؟، وإذا كانت تنقض الوضوء ما العمل إذا كانت المرأة كثيرة السفر ويشق عليها الوضوء لكل صلاة ؟»، أن الفقهاء اختلفوا في الإفرازات المهبلية أطاهرة هي أم نجسة.
وأضافت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الراجح القول بنجاستها من باب الاحتياط وينقض الوضوء بها، فيلزم المرأة أن تتحفظ منها، منوهة بأنه إذا نزل من المرأة شيء من الإفرازات المهبلية فيلزمها الوضوء، وتنظيف ما أصابت من ملابسها.
وتابعت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،: فإذا كانت الإفرازات المهبلية تنزل من المرأة بشكل مستمر، ولا تنقطع فتكون المرأة حينئذ صاحبة عذر، فتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات المهبلية، حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة.
ونبهت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن هناك قول آخر وهو القول بأنها طهارة، ولا ينتقض بها الوضوء ؛ لأنه يشترط في الخارج من السبيلين النجاسة، وبما أن هذه الإفرازات طاهرة فلا تنقض الوضوء.
وورد سؤال للدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائلة تقول " ما حكم نزول الافرازات المهبلية العادية غير المرضية وغير المنتظمة التي بدون شهوة ، هل ينقض الوضوء ؟ " .
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن من المقرر شرعًا أن من نواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين: القبل والدبر، ويشمل ذلك البول والغائط؛ لقوله تعالى: {أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ}.. [النساء: 43]، وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط، وكذلك الريح لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". والمراد بذلك حصول اليقين بخروج شيء منه، موضحا أن اليقين لايزول بالشك.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاءأن نزول الإفرازات المهبلية العادية إذا لم يكن متكررًا وكان خروجها بدون شهوة، فإنها تنقض الوضوء في هذه الحالة فقط، ولا يجب عليها الغسل كاملا، وإنما يجب عليها غسل المحل فقط وتغيير الملابس إن كانت قد ابْتَلَّتْ من هذه الإفرازات أو غسلها، وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من الفرائض.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أما إذا أخذت حالة السائلة شكلًا متكررًا، فإنها تأخذ حكم سلس البول؛ بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصح لها أن تصلي بالوضوء الواحد أكثر من فرض، أما بالنسبة للثوب الذي أصابته نجاسة فلا يجب غسله ما دام العذر قائمًا؛ لأن قليل النجاسة يعفى عنه وَأُلْحِقَ به الكثير للضرورة التي تقتضيها حالة السائلة، ولتتذكر قول الله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا}.. [النساء: 28]. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.