من يستحق المنقولات في حالة الطلاق أو الخلع | الإفتاء تجيب
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لفظ "علي الطلاق" لا يقع به طلاق، فهو بمثابة حلف يمين ولكن بقوة، مثله مثل قول الشخص "والله العظيم"، وكفارته كفارة يمين.
وأجاب أمين الفتوى، خلال رده على سؤال شخص ورد إلى صفحة دار الإفتاء يقول فيه: "أقسمت بقول علي الطلاق ولكن تراجعت، فهل زوجتي طالق؟" قائلا: "لا ليس طالقا، وزوجتك مازالت في عصمتك ولم تقع بها طلقة".
وأضاف: "ولكن إذا حنثت في هذا اليمين أو تراجعت فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين بقيمة 100 جنيه، وكل شخص حسب مقدرته المادية، ولكن أنصحك بعدم الحلف بالطلاق مرة أخرى فهو يمين الفساق لأن من يحلف فلا يحلف إلا بالله".
من يستحق المنقولات في حالة الطلاق أو الخلع
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: «من المستحق للمنقولات فى حالة الطلاق أو الخلع؟».
وأجاب شلبي خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، أن المنقولات إذا كان متفقا عليها فى عقد الزواج أنها جزء من المهر مع الشبكة والمؤخر فتكون القائمة فى هذه الحالة جزء من المهر، وفى حال الخلع تتنازل المرأة عن المهر.
وتابع: أما فى حال الطلاق إذا كان بسبب الزوج وليس بسبب المرأة؛ فلها أن تأخذ المهر كاملًا وهو الشبكة والمؤخر ونفقة العدة والمتعة.
حكم الطلاق في حالة الغضب
هل يقع الطلاق عند الغضب أو في حالة الغضب الشديد، أوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف اعتنى بالحياة الزوجية عنايةً خاصةً؛ حيث جعل كلًّا من الزوجين لباسًا للآخر: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» [البقرة: 187].
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق في حالة الغضب؟»، أن الشرع الشريف جعل الزوجة سكنًا للزوج، وحفَّها بالمودة والرحمة فيما بينهما: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» [الروم: 21]، وحذر من الإقدام على إنهاء العلاقة الزوجية -الطلاق- إلا عند تعذر استمرار الحياة بينهما.
ونبهت على أن الطلاق من غير عذر من أبغض الحلال؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلى اللهِ الطَّلَاقُ» رواه ابن ماجة، ولهذا اشترط في المطلق أن يكون متزنًا في وقت الطلاق.
وذكرت شروط وقوع الطلاق أثناء الغضب وهي: ألا يكون مجنونًا ولا معتوهًا ولا مكرهًا ولا نائمًا ولا غضبانًا غضبًا شديدًا يخرجه عن إدراكه وإملاكه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه أحمد.
وتابعت: فإذا كانت حالات القهر والغيظ والغضب بحيث لم يستطع منع نفسه عن التلفظ بكلمة الطلاق حيث الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن إدراكه وإملاكه لما يقول، فلا يكون الطلاق واقعًا، وما زالت الحياة الزوجية مستمرة بينهما.