قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

البرلمان يناقش قانون تنظيم الهيئات الشبابية | الإعفاء من 75% من مقابل الخدمات والضرائب والرسوم الجمركية أبرز التعديلات

مجلس النواب
مجلس النواب
×

أهم التعديلات:
*الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية
* حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور


يناقش مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، يوم الأحد، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017.

ويستهدف التعديل توحيد البيئة التشريعية لمراكز الشباب في مصر، والإعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية، والإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طبقًا للتعريفة المقررة للمنازل، والإعفاء من مقابل الانتفاع الصادر إلى أي من الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية وغيرها، بغرض تخفيف العبء عن الهيئات الشبابية وإعفائها من سداد مقابل حق الانتفاع نظرا لارتفاع أسعار إيجارات الأراضي المقامة عليها تلك الهيئات.

وتضمن التقرير بأن تمثل شريحة الشباب نحو 60% من عدد سكان الدولة، وهم أكثر من نصف الحاضر وكل المستقبل، ولذلك فقد منح دستور 2014 اهتمامًا وعناية خاصة بالشباب، حيث أعلنت ديباجته من أهمية الدور البارز للشباب المتطلع لمستقبل مشرق، ونصت المادة (82) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وللشباب نصيبٌ من جهود الدولة حيث تحتل قضاياهم مرتبة متقدمة في فكر القيادة السياسية وتضعهم الدولة في أولويات اهتمامها، ولاشك أن الهيئات الشبابية تعد أحد أهم المؤسسات التي يعول عليها في تفعيل خطط وبرامج الدولة من أجل النهوض بالشباب وتمكينهم وتأهيلهم في المجالات كافة من خلال دورها الفاعل في الإعداد المتكامل للنشء والشباب عقلًا وروحًا وبدنًا من خلال ممارستهم للأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية، وتدريبهم على تحمل المسئولية، والارتقاء بمستواهم الصحي والنفسي والاجتماعي، ودعم القيم الروحية وتأهيلها والخلق الاجتماعي والسلوك الديمقراطي لهم، وتنظيم استثمار أوقات فراغهم، وتشجيع روح المبادرة والابتكار واستغلال الطاقات لديهم، فهي مراكز الإشعاع والتدعيم لمختلف الأنشطة الكشفية والمشروعات الصغيرة، وهي أحد أهم وسائل حماية الشباب من أفكار التطرف والإرهاب من خلال بث روح الولاء والفداء للوطن بينهم وتنشئتهم تنشئة وطنية صادقة، وتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة.

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن بأنه في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (82) من الدستور فإنها تتقدم بمشروع القانون الماثل بغية القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع، وفي هذا السياق فقد أسفر الواقع العملي لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 عن أن أضحت مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتي تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ إن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مراكز تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب في ظهور هذا الازدواج المجافي للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن هذا المنطلق فإن مراكز الشباب على مستوى الجمهورية يتعين أن تمارس أوجه نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، والمخططات التي تضعها الجهات المسئولة، وكان منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التي تقع في نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح.

وبالبناء على ما تقدم يأتي مشروع القانون الماثل مصححًا للأوضاع المار ذكرها، مخضعًا جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء.

تضمن مشروع القانون المعروض أربع مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية حيث المادة الأولى: تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بالمادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وهو تعريف "مراكز التنمية الشبابية" الذى نص المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم خدماتها لأعضائها بغية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية، وفي هذا تفعيل للالتزام الدستوري الواقع على الدولة بالمادة (82) من الدستور على النحو المار ذكره، فضلًا عن التأكيد على أن هذه المراكز إذ ستضحى أداة إنشائها قرارًا يصدره رئيس مجلس الوزراء فإنها يقينًا سوف تعمل في إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المُعد لفئة الشباب والنشء.

المادة الثانية: تضمنت الحكم بحذف العبارات من أول الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 وحتى عبارة "قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017"، والتي تستثني "الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية" من قيام الجهة الإدارية المركزية بوضع النظام الأساسي لها، والمنظم لكافة أوجه ممارستها لأنشطتها والتصرف في الأموال المخصصة لها من الدولة، ويأتي هذا التعديل بالحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملي من قيام تلك الهيئات بممارسة أنشطتها بمنأى عن كافة الأجهزة المعنية بالدولة بدعوى أن لها أنظمة أساسية ذات طبيعة خاصة.

المادة الثالثة: نصت على إضافة فقرة ثانية إلى المادة (26) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، بغية تضمين هذه المادة حُكمًا يخول لرئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز التنمية الشبابية أو تحويل الهيئات الخاضعة لقانون تنظيم الهيئات الشبابية إلى مراكز تنمية شبابية، مع جعل إصدار النظام الأساسي لها وما يتضمنه من تنظيم لعملها واختصاصاتها ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشباب، وذلك بغرض ضبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التي يتعين أن تخضع لها كافة مراكز الشباب- أيًا ما كان مسماها - على مستوى الجمهورية ضمانًا لتحقيقها لأغراض إنشائها وعدم العمل بمنأى عن سياسات وخطط الدولة.

المادة الرابعة: نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم 36 لسنة 2018 لتقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون، وذلك نزولًا على ما تقضي به الأصول التشريعية السليمة.

بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض، فإنها تُدرك حجم التحديات والمعوقات التي تواجه رعاية الشباب وتنميتهم والنهوض بهم وإيمانًا منها بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة كافة ومن بينها المؤسسة التشريعية من أجل دمج الشباب وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والعمل الوطني، فإن اللجنة توافق على مشروع القانون وترى أنه جاء متوافقًا وأحكام الدستور المؤكدة على دور الدولة في مجال رعاية النشء والشباب، واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعلمية والنفسية والإبداعية، وكذلك تشجيعهم على العمل التطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.