ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية من سائل يقول ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها.
أجابت لجنة الفتوى، عبر الفيسبوك، أن الله شرع العقيقة شكرًا علي نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم" الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر.
وتابع: لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
هل يجوز ذبح شاة للذكر في العقيقة بدلًا من شاتين
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضًا، ولا إثم على من تركها، مُستشهدًا بما رواه أبوداود أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ، عَنْ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».
وأضاف ممدوح خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن السُنة أن يعق عن المولود الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما روى رواه الترمذي عن أم كرز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال عليه الصلاة والسلام: «عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأُنْثَى وَاحِدَةٌ».
وأشار أمين الفتوى ، إلى أنه يجوز أن يعق عن الغلام بشاة ويصيب بذلك السنة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: «عق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشًا كبشًا».
حكم الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة
قال الشيخ أحمد ممدوح ، إن من يريد أن يجمع ذبيحة واحدة فى الأضحية والعقيقة فيجوز ولا حرج فى ذلك.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أنه إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة؟ فالقول الأول: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد.
وأشار الشيخ أحمد ممدوح إلى أنه يجوز الجمع فى ذبيحة واحدة وهذا معناه أنه سيذبح فى وقت الأضحية لأن العقيقة وقتها متسع أما الأضحية فوقتها محدد بيوم العيد وأيام التشريق.