هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات| دار الإفتاء تجيب
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.
وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها.
جدير بالذكر أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.
كيفية إخراج زكاة عن الوديعة البنكية
وتابع شلبي، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمائة.
وأضاف خلال إجابته عن سؤال: «كيف أخرج الزكاة عن وديعة وأنا عليّ قرض للبنك؟» أنه تقوم بخصم القرض من الوديعة، ثم تقوم بحساب الأموال التي تملكها كلها ثم تخصم منها هذا القرض أو الدين، فإن كان الباقي مساويا لـ55 ألفًا، وهي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فتجب عليه الزكاة وهي 2.5%.