"هل يقع يمين الطلاق من الزوج السكران؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج "السائل والفقيه" المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.
وقال الدكتور محمد نجيب عوضين: "إن حق الطلاق كما هو مكفول بيد الرجل إلا أنه مكفول للمرأة أيضًا بأن تذهب وتطلب الخلع إذا تعسر الزوج فى عدم إجابة رغبتها في الطلاق".
وأضاف أن الزوج الذي يتعاطى المخدرات يكون بفعله هذا ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية لله تعالى سيعاقب عليها، إلا أن هذه مصيبة كبيرة، فهي إتلاف للمال وللعقل وللصحة وللعلاقة الزوجية على كل المستويات، فعليه أن يتقي الله ويبتعد عن تعاطي المخدرات.
وتابع: "إن السكران عند جمهور العلماء لا يقع طلاقه، إلا أن بعض العلماء أوقع الطلاق لتشديد العقوبة عليه، فما ذنب الزوجة والأبناء، فطلاق السكران ليس واقعًا"، قائلًا: "على الزوجة أن تصبر على العيشة معه وتنصحه ولا تتركه وتطمئن لأن طلاقه لا يقع، أما لو كانت لا تتحمل العيش معه فلها أن تخلعه إذا أردت".
الإفتاء: طلاق السكران لا يقع
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في إجابته عن سؤال: «ما حكم طلاق السكران؟»، أن القول الأول: إن طلاق السكران يقع، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية، والقول الثاني: لا يقع طلاقه، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء/43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.
وتابع: "وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه".
وأفاد أمين لجنة الفتوى، بأن الذي عليه دار الإفتاء والقانون المصري أن طلاق السكران لا يقع.
تعرف على آراء الفقهاء في حكم طلاق السكران
قال المفكر الإسلامي الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء فى مذهب الحنفية أكدوا أنه إذا خرج لفظ الطلاق من سكران بسبب لا إرادى مثل التخدير فى العمليات الجراحية فلا يقع الطلاق.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، فى تصريح لـ«صدى البلد»، أنه فى حال أن السكران نطق بلفظ الطلاق، وكان «سكران» بإرادته فيقع الطلاق، لأنه سكر بإرادته، ويعد ارتكاب جريمة، لافتًا إلى أن هناك علماءً يرون أن السكران إذا لفظ بالطلاق سواء بإرادته أو بعدم إرادته لا يقع.
من جانبه، أفاد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن العلماء اختلفوا في طلاق السكران إذا كان سكره بتناول ما يحرم عليه من الخمر بأنواعها هل يقع أم لا، على قولين.
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، في إجابته عن سؤال: «ما حكم طلاق السكران؟»، أن القول الأول: إن طلاق السكران يقع، لأن عقله زال بسبب معصية، فيقع طلاقه عقوبة عليه وزجرًا له عن ارتكاب المعصية، والقول الثاني: لا يقع طلاقه، واستدلوا بأدلة، منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» (النساء/43)، فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول.
وتابع: "وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يقر بالزنا، فقال: «أشرب خمرًا؟» فقام رجل وشم فمه فلم يجد منه ريح خمر»، رواه مسلم (1695)، وهذا يدل على أنه لو كان شرب خمرًا، فلا يقبل إقراره فكذلك لا يقع طلاقه".
وأفاد أمين لجنة الفتوى، بأن الذي عليه دار الإفتاء والقانون المصري أن طلاق السكران لا يقع.