كيفية التعامل شرعا مع زوج الأخت سواء كانت الأخت على قيد الحياة أو توفاها الله؟.. سؤال ورد للدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وذلك خلال البرنامج الإذاعى "بين السائل والفقيه" المذاع عبر إذاعة القرآن الكريم.
فأجاب غنايم قائلًا: إن زوج الأخت يعد أجنبيا وليس من المحارم، وعليه فلا يجب التباسط معه في الأمور الحياتية كلها، أو جلوس أخت الزوجة معه بمفردها، أو الجلوس بملابس البيت أمامه، ويحرم عليه أن يتزوج أخت زوجه ما دامت زوجته على قيد الحياة.
وتابع: أنه يحل له الزواج من الأخت إذا ماتت زوجته أو طُلقت وانتهت عدتها.
هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي ؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائلة تقول "هل يجوز ظهور شعري أمام زوج أختي؟".
أجاب مجمع البحوث، عبر الفيسبوك، أنه لا يجوز للسائلة أن تظهر عورتها أمام زوج أختها لأن زوج الأخت أجنبي فوجب عليك ستر ما أمر الله ستره منك وهو جميع الجسد عدا الوجه والكفين.
قال تعالي (" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) وليس زوج الأخت من الأصناف التي ذكرتهم الآية وأباحت كشف الزينة أمامهم.
في هذه الآية الكريمة بيان ما يجوز للمرأة إبداؤه من زينتها وما لا يجوز، ومن يحلُّ لها أن تبدي من بعض الزينة أمامهم من الرجال، ولقد جاءت كلمة: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} مرتين في هذه الآية الأولى بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
واختلف العلماء في تحديد المقصود بكلمة {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وقدره، هل يكون معناه ما ظهر بحكم الضرورة من غير قصد، أو يكون ما جرت العادة بإظهاره وكان الأصل فيه الظهور؟ وقد أثر واشتهر عن أكثر السلف من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الرأي الثاني، فقد اشتهر عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهما أنهما قالا في تفسير: {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الكحل والخاتم، وإباحة إبراز هذين يلزم منها إظهار موضعيهما وهما الوجه والكفان، وهذا ما أميل للأخذ به؛ لأن إظهار الوجه والكفين ضرورة للتعامل وقضاء المصالح، بهذا قال المفسرون؛ الطبري والقرطبي والزمخشري والرازي والشوكاني في "فتح القدير"، وغيرهم في تفسير هذه الآية- ولأن في سترهما حرجًا للمرأة التي قد تخرج لكسب قوتها أو تعول أولادها، كما أشار إلى هذا الفخر الرازي في "تفسيره"، وقوله سبحانه في الآية للمرة الثانية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} هذا القول حثٌّ للنساء ونهي للمؤمنات عن كشف الزينة الخفية من أجسادهن -كزينة الأذن والشعر والعنق والصدر والساق- أمام الأجنبي من الرجال، حيث رخَّص الله لها في إبداء الوجه والكفين فقط كما في افتتاح الآية {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}.