قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم شرب الخمر مرة واحدة.. علي جمعة: حرام حتى في حالة الاضطرار.. فيديو

حكم شرب الخمر مرة واحدة
حكم شرب الخمر مرة واحدة
×

حكم شرب الخمر مرة واحدة؟ حرمة شرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك أمورا زمنية تختلف باختلاف الزمان، وهناك أمور مطلقة لا تختلف باختلاف الزمان، بعض الناس لا يعرف هذه الحقيقة.

وأوضح «جمعة» خلال برنامج «مع الناس»، أنه يُدرس في الأزهر أن هناك اختلافا للزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأنه باختلاف تلك الجهات يختلف الحُكم، حيث إنه مبني على أن يكون هناك تكييف للواقعة بعد تصويرها، ثم معرفة الحكم والإفتاء.

وأضاف أن معرفة الحُكم هي مرحلة تختلف عن مرحلة الإفتاء، بمعنى أن الخمر حرام على الإطلاق، حتى بالنسبة للمضطر، إلا أنه في حالة الاضطرار تكون حرام ولكن منزوعة الإثم.

حكم شرب الخمر
نبهت دار الإفتاء، على أن شُرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].

حكم الجلوس مع شارب الخمر دون الشرب معه؟
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «حكمالجلوس مع شارب الخمردون الشرب معه؟»: أنه لما كان شربها معصية كان الأصل في مجلس شربها أنه معصية أيضًا، وكانت مجالسة شارب الخمر حال شربه محرمة ولو لم يشربها المُجالِس؛ وذلك لقوله تعالى: «وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا» [النساء: 140].

ونقلت قول الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 418، ط. دار الكتب المصرية): [«إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَدَلَّ بِهَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهُمْ فَقَدْ رَضِيَ فِعْلَهُمْ، وَالرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرٌ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» فَكُلُّ مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسِ مَعْصِيَةٍ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ يَكُونُ مَعَهُمْ فِي الْوِزْرِ سَوَاءً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَكَلَّمُوا بِالْمَعْصِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النَّكِيرِ عَلَيْهِمْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ عَنْهُمْ حَتَّى لَا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رضي الله عنه أَنَّهُ أَخَذَ قَوْمًا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَقِيلَ لَهُ عَنْ أَحَدِ الْحَاضِرِينَ: إِنَّهُ صَائِمٌ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ الْأَدَبَ وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ «إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ» أَيْ: إِنَّ الرِّضَا بِالْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةٌ، وَلِهَذَا يُؤَاخَذُ الْفَاعِلُ وَالرَّاضِي بِعُقُوبَةِ الْمَعَاصِي حَتَّى يَهْلَكُوا بِأَجْمَعِهِمْ. وَهَذِهِ الْمُمَاثَلَةُ لَيْسَتْ فِي جَمِيعِ الصِّفَاتِ، وَلَكِنَّهُ إِلْزَامٌ شُبِّهَ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُقَارَنَةِ، كَمَا قَالَ: "فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي.

وتابعت: ومن السنة ما ورد عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ»، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ». رواهما الإمام أحمد وغيره.

وواصلت: قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 211، ط. المكتبة التجارية): [وإن لم يشرب معهم؛ لأنه تقرير على المنكر].. وحكمة ذلك: أن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه وتنحسر حرمته وهيبة اقتحامه في قلبه ما دام ملابسًا لأهله مشاهدًا لاقترافه.

حكم التشبه بشرب الخمر
واستطردت: وأما بخصوص التشبه بشرَبة الخمر في طقوس شربهم لها ومشاركتهم فيها وإن لم يشربها الشخص نفسه فهو كذلك غير جائز؛ لما أخرجه أبو داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

وأكملت: أنه نص علماء الإسلام على ذلك صراحة؛ فنقل الحافظ العراقي في "طرح التثريب" (2/ 19، ط. دار إحياء الكتب العربية) أنه: [لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم أنه ماء، ولكن على صورة استعمال الحرام -كشربه في آنية الخمر في صورة مجلس الشراب- صار حرامًا؛ لتشبهه بالشرَبة].. وجعل الإمامُ النووي من موجبات العقوبة التعزيرية: [إدارة كأس الماء على الشرب تشبيهًا بشاربي الخمر].

وأردفت: العلامة البهوتي في " كشاف القناع" (6/ 121. ط. دار الكتب العلمية): [يحرم التشبه بشُرَّاب الخمر، ويعزر فاعله وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ فلو اجتمع جماعة ورتبوا مجلسًا وأحضروا آلات الشراب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين ونصبوا ساقيًا يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون ويجيء بعضهم بعضًا بكلماتهم المعتادة بينهم؛ حرم ذلك وإن كان المشروب مباحًا في نفسه؛ لأن في ذلك تشبهًا بأهل الفساد] .

ولخصت: أن مشاركتك لهم -بما يفهم منه رضاك لشربهم الخمر- حرام شرعًا، وأما بخصوص الشراب الذي تشربه فليس حرامًا، بل الحرام المشاركة والتشبه.