كبيرة من الكبائر.. معنى قذف المحصنات

قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القذف هو الرمي بفاحشة الزنا واللواط، وهو أمر مُحرم شرعًا وكبيرة من كبائر الذنوب.
واستشهد «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما جزاء من يقذف المحصنات؟» بقول الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ» (سورة النور: الآيات 23، 25)، فالعذاب العظيم هذا هو جزاء القذف في الآخرة.
وشدد على أن القذف بجريمة الزنا أو اللواط كبيرة من كبائر الذنوب يجب على المسلم أن يطهر لسانه منه وأن يحترم أعراض المسلمين ولا يخوض فيها.
يذكر أن جزاء القذف في الدنيا هو عدة أمور كما ورد في الآية الشريفة: الأول: يقام عليه الحد بأن يجلد ثمانين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على ما نطق به لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» (سورة النور: آية 4)، والثاني: سقوط عدالته لقوله تعالى: «وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» (سورة النور: آية 4) الثالث: وصفه بالفسق لقوله تعالى: «وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» (سورة النور: الآيتين 4، 5).
قذف المحصنات من أشنع الذنوب
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قذف المحصنات من أشنع الذنوب، وأبلغها في الإضرار بالمقذوف، مشددة على أن القرآن الكريم حذرنا من ذلك تحذيرًا شديدًا.
وأضافت «صالح» أن الإسلام حدد عقوبة رادعة لقذف المحصنات وردت في قول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» [النور: 4].
وأشارت إلى أن الله تعالى أوجب على القاذف إذا لم يُُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة، والثاني: أنه ترد شهادته أبدًا، والثالث: أن يكون فاسقًا ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس.
يذكر أن العلماء أكدوا أن القذف الذي يوجب الحد هو الرمي بالزنا أو اللواط أو ما يقتضيهما كالتشكيك في الأنساب والطعن في الأمّهات تصريحًا على الراجح (وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي)، لا تعريضًا ولا تلميحًا (خلافًا لمذهب الإمام مالك ومن وافقه)، إلاّ إن أقرّ المعرّض بأن مراده هو القذف الصريح.