أين تقف المرأة في صلاة الجماعة وسبب تأخير صف النساء بعد الأطفال؟، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أقيمت صلاة العيد فينبغي الفصل بين الرجال والنساء، فيصلي الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، فلا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله في الصلاة اتباعًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واستشهد الأزهر في إجابته عن سؤال: «أين تقف المرأة في صلاة الجماعة؟» فعن أَبُي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ قال: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي -». أخرجه أبو داود.
واستدل بما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. أخرجه البخاري.
تأخير صف النساء بعد الأطفال
وأشار إلى أنه من محاسن الشريعة الإسلامية أنها تصون المجتمع، وتسد أبواب الفتنة، وتقمع داعي الهوى، وتحافظ على الرجال والنساء معًا، وتمنع كُلَّ ما من شأنه أن يخدُش الحياءَ أو يتنافى مع الذوقِ العام، كما أن في هذا التنظيم والترتيب تعظيمًا لجناب العبادة، واحترامًا للوقوف بين يدي الله تعالى.
وواصل: وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني، وربى عليها صحابته وأمته، فعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلًا، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ، كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ» أخرجه أبو داود، أي لئلا يتزاحم الرجال والنساء على باب المسجد، وفي الطريق الموصل إليه عند خروجهم.
وأردف: وورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة اختلاط الرجال بالنساء في الطريق عقب خروجهم من المسجد، فلما رآهم صلى الله عليه وسلم أرشد أن يسير الرجال بوسط الطريق، وأن تسير النساء على حافتيه، فعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله للنساء: «اسْتَأْخِرْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ» فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ. أخرجه أبو داود، انظري أختي الكريمة إلى مدى التزام هؤلاء المؤمنات أمر رسول الله ، ومبالغتهن في طاعته، رضي الله تعالى عنهن.
وأفاد: كما رغَّب رسول الله في تخصيص باب بالمسجد لخروج النساء، فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ» قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. أخرجه أبو داود، وانظر أخي الكريم إلى مدى التزام الصحابة لأمر رسول الله، ومبالغتهم في طاعته، رضي الله تعالى عنهم.
أين تقف المرأة الإمام
أكدت دار الإفتاء، أنه يصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن كموقف إمام الرجال؛ لأن المرأة يُسْتَحَب لها التستر، ولذلك لا يستحب لها التجافي في الصلاة، وكونها في وسط الصف أستر لها؛ لأنها تستتر بهن من جانبيها، فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.
وأكملت: أداء الصلاة في جماعة من شعار الإسلام، ومن شيم الصالحين الكرام؛ فقد أعلى الشرع الشريف من شأنها، ورغّب فيها؛ فقال تعالى: «وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ» [البقرة: 43] أي: في جماعتهم، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وقال: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ» رواه أبو داود والنسائي، قال السائب بن حبيش -أحد رواة الحديث-: يعني بالجماعةِ الجماعةَ في الصلاة.
وواصلت: وهذه النصوص وغيرها تدل على أنه لا فرق في استحباب الجماعة بين المرأة والرجل، فصلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعة مستحبة، فالتعبير بأفعل التفضيل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم-: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أفضل..» إلى آخر الحديث- يقتضي ندبيَّة الجماعة، والحديث مطلق، لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذَكَر أو أنثى، فدلَّ ذلك أن النساء متساويات مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعة من قِبَلهن وحدهن كما يقيمها الرجال وحدهم.
أين تقف النساء إذا صلى الرجل إماما في أهل بيته؟
يجوز للزوج أن يؤم زوجته في الصلاة ، فرضًا كانت أو نفلًا، لكن السنة أن تقف خلفه، لا أن تقف بجنبه يمينًا أو يسارًا، لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا» قال أنس: «فصلى لنا رسول الله ركعتين».