قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله – سبحانه وتعالى- لم يجبر أحداً على طاعته في أي أمراً كان، وصولاً إلى الإيمان والكفر به؛ فقد قال- سبحانه- :«وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ»، ( سورة الكهف: 29).
وأضاف«جمعة» فى تعليقه على سائلة تريد خلع الحجاب، عبر برنامج« والله أعلم» على فضائية « cbc»،أن من تقوم بخلع الحجاب ترتكب معصية؛ لأنها تترك أمراً قد فرضه الله على نساء الأمة.
ونوه أنه يجب علينا التفرقة بين مبدأ الإجبار والاقتناع من ناحية والطاعة والمعصية من ناحية أخرى فى مسألة الحجاب؛ فالله -سبحانه وتعالى- أوجب فرائض على عباده منها الحجاب؛ فمن يلتزم به يجازيه الله على ذلك، ومن لا ينفذه يحاسبه الله أيضاً.
اقرأ أيضا:
وأشار إلى أنه ينبغي على ولاة الأمور تنبيه بناتهم إلى أهمية الطاعة، وعدم إجبارهن عليها؛ فشأن هذا بين العبد وربه، وهو المطلع على سرار الأمور وعلانيتها.
واستشهد فى هذا بقوله تعالى: « إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ»، ( سورة القصص: الآية 56).
وأكد أن الحجاب فرض، رغم أنه قد يباح للمرأة خلعه حال وقوع ضرر أكبر عليها؛ كالتي تهدد بفصلها من العمل ولا يوجد لها باب رزق غيره، أو من تخشى على نفسها التعرض للقتل أو الأذي كالذى يحدث فى بعض البلدان الغربية.
وفى ذات السياق أفاد عضو هيئة كبار العلماء بأن الإجبار على الحجاب خطأ كبير سواء أكان ذلك من جهة الأب أو الأم أو مسؤليها فى العمل و غيرهم.
وأبان أن من ترتدى الحجاب وهي مجبرة عليه؛ لا تنال ثوابه، لأن أدت فريضة أقرها الله وهي متضررة؛ والدين الإسلامي لا يصنع منافقين.
وواصل" وهذا مثل الذي يصلى وهو متضرر من صلاته فلا يستشعر معانيها، فيتوضأ وهو متضرر ويصلي وهو لا يحرص من داخله على أدائها؛ فقد أسقط الفريضة عن نفسه، ولكن لا ينال الثواب كاملاً".
وبين أن الحجاب الشرعي هو الذي تتوافر فيه ثلاثةُ شروطٍ، وهي: أولاً: أن يكون ساترا لا يظهر إلا الوجه والكفين، وثانياً: أن يكون واسعا فضفاضا لا يبرز ، ولا يحدد أجزاء الجسم، وثالثاً: أن أن يكون سميكا ، لا يصف ما تحته ، ولا يشف.
وأبان أن من ترتدي الحجاب ولا تلتزم باللبس المحتشم غير محجبة ولا ملتزمة، فالشرع لا يتدخل فيما عليه هذا اللبس من ألوان أو موضة بعينها، ولكن الواجب فقط هو الالتزام بالشروط الشرعية الثلاث المذكورة.