ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « توفي رجل وابنه في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا، وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟».
وقالت « الإفتاء» فى إجابتها على السؤال، عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرر شرعًا أنه لا توارث بين من ماتوا في حادث واحد ولا يُعلم أيهم مات أولًا.
وأضافت أنه إلى ذلك ذهب الحنفية؛ فقد جاء في كتاب "المبسوط": [اتفق أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -في الغرقى والحرقى إذا لم يُعلم أيهم مات أولًا أنه لا يرث بعضهم من بعض، وإنما يُجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء] .
وتابعت " وبه قال المالكية، كما جاء في "الشرح الكبير": [ولا يرث من جُهِل تأخُّر موته عن مورثه بأن ماتا تحت هدم مثلًا، أو بطاعونٍ ونحوه بمكان، ولم يُعلم المتأخر منهما؛ فيُقدر أن كل واحد لم يخلف صاحبه وإنما خلَّف الأحياء من ورثته]".
وواصلت أن هذا ما أكده الشافعية أيضًا؛ فقد جاء في "المهذب": [وإن عُلم أنهما ماتا معًا، أو لم يُعلم موت أحدهما قبل الآخر، أو عُلم موت أحدهما قبل موت الآخر ولم يُعرف بعينه؛ جُعل ميراث كل واحد منهما لمن بقي من ورثته، ولم يورث أحدهما من الآخر؛ لأنه لا تُعلم حياته عند موت صاحبه].
واستكملت أن الصحابة – رضوان الله عليهم- قالوا بعدم التوارث بين من ماتوا فى حادث واحد، ومنهم : أبو بكر وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل والحسن بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم-، وهو أصح الروايتين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-، وقال به من التابعين عمر بن عبد العزيز.
وأشارت إلى ذلك ذهب المشرع المصري في المادة الثالثة من القانون رقم 77 لسنة 1943 م، والتي نصت على أنه: "إذا مات اثنان ولم يُعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا".
واختتمت أنه بناء علي واقعة السؤال المذكورة؛ لا يرث كلٌّ من الرجل المذكور وابنه -اللذَيْن ماتا معًا في حادث واحد ولا يُعلم أيهما مات أولًا- بعضهما من بعض، وإنما تقسم تركة كل واحد منهما على ورثته الآخرين غير من مات معه.
حكم تأخير توزيع التركة على الورثة
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن منع الميراث عن أصحابه أو تأخير توزيعه عليهم هو ظلم كبير.
وأضاف فخر، في لقائه على فضائية "الناس" ردا على سؤال: ما حكم الأخ الذي يؤخر توزيع الميراث لمدة 40 عاما؟ أن هذا الأمر هو أكل أموال الناس بالباطل وسيسأل عنها المتسبب أمام الله، منوها أن حقوق العباد أشد من حقوق الله، لأن الله غني والعبد فقير.
وأشار إلى أن بعض الورثة يكون هو المتحكم في التركة ويغلق عليها ولا يوزعها ويستأثر لنفسه بالثمرات ويعطل تقسيم التركة حتى يفوز بأكبر عدد من الثمار، مشددا على أنه بمجرد وفاة المورث أصبحت التركة حق للورثة ولهم الحق في أخذها بعد وفاة الميت.
حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة
قال الشيخ على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه بمجرد وفاة الشخص فإن تركته انتقلت الى الذمة المالية للورثة وقبل توزيعها فيما بينهم يتم سداد الديون اذا كان عليه ديون او اخراج زكاة إذا كان لا يدفع الزكاة وما يتبقى يوزع على الورثة.
وأضاف فخر خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ، قائلا: لا يجوز لأحد من الورثة او أي شخص منع توزيع التركة ، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم ان يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع .
وأوضح أن التركة هي كل ما يتركه الإنسان من مال أو حق ثابت، فإذا مات شخص وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركة ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة .
وتابع: سداد الدين يكون قبل توزيع شئً من تركة الميت على الورثة ، حتى قال العلماء أن سداد دين المتوفى يكون قبل دفنه وذلك لعظم شأن الدي.
كيفية تقسيم الميراث
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تريد والدتي توزيع تركتها علينا حال حياتها مع تفضيل الذكور على الإناث، فهل هذا يجوز؟
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء على سؤال، بأن المال الذي يملكه الإنسان بشكل عام لا يسمى ميراثا إلا بعد موته، وقبل الوفاة لا يعد ميراثا وله التصرف فيه كما يشاء سواء بتوزيعه أو إنفاقه.
وتابع: نوصي الآباء والأمهات في مراعاة العدل بين الذكور والإناث حتى لا يؤدي التفضيل بينهما على الحقد والضغينة، وهذا ليس معناه المنع ولكن يجوز التفضيل بسبب.
وأشار إلى أن مسألة التفضيل تكون في إذا كان أحد الأبناء ذكورا أو إناثا مريض أو فقير أو لم يتزوج او صغير عن الآخرين بشكل كبير ونريد تأمين مستقبله.
هل الذهب المهدى للام من ابنها حال حياتها يدخل ضمن الميراث؟
قالت دار الإفتاء، إنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها، جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.
ولفتت دار الإفتاء الى أن هناك خطأ شائعا منتشرا بين بعض المجتمعات، حيث تستحوذ البنات على مقتنيات والدتهم المتوفاة من ذهب وملابس ومقتنيات في أثاث المنزل ويظنون أنهم الأحق بذلك.