هل التثاؤب في الصلاة يبطلها | رد أمين الفتوى
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن التثاؤب مكروه وهو من الشيطان مثلما أخبر النبي (صلى الله عليه وسلم)، فإذا تثاءب الإنسان فليكتم ما استطاع وليضع يده على فيه، وهو ينشأ عن الكسل والضعف.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال :«هل التثاؤب فى الصلاة يبطلها؟»، أن التثاؤب أثناء الصلاة لا يبطلها وإن كان مكروهًا فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمرنا معشر المسلمين بأن من أصابه مثل ذلك في الصلاة -أي تثاءب-، فليدفعه ما استطاع"، لكن هذا لا علاقة له بصحة الصلاة فتصح الصلاة فى الحالتين.
وأشار إلى أن السنة للمؤمن في حال الصلاة أن يكافحه بإحضار قلبه وخشوعه بين يدي الله، واستحضاره أنه في مقام عظيم لعله يسلم من التثاؤب؛ لأنه من الشيطان، فكلما قوي إحضار القلب بين يدي الله والخشوع بين يدي الله وتذكر أن التثاؤب من الشيطان، فإن هذا الاستحضار من أعظم الأسباب في بعد الشيطان عنه وسلامته من التثاؤب.حكم حديث النفس أثناء الصلاة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن حديث النفس ولو طال في الصلاة لا يبطلها، وإن عروض الفكر للمصلي في أثنائها لا يؤثر في صحتها ولكنه يكره.
وأوضح «عويضة» في فتوى له، أن الاستغفار عقب الصلاة يجزئ عن عدم خشوعنا أثناء أداء الفريضة، مؤكدًا أنه يجب علينا عدم إعادة الصلاة التي لم نخشع فيها.
واستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين». أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وتابع: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ، قَالَ: «قَدْ صَلَّيْتُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ» أخرجه أبو داود (579).
حكم انكشاف بعض العورة أثناء الصلاة
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية: إن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، مشيرة إلى أنه مع ذلك لا تبطل صلاة المُسلم لو انكشف شيء من عورته بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أصلى وملابسي بها ثقوب وقطع ، فهل صلاتي صحيحة؟»، أن الشرطين اللذين تصح بهما صلاة المُسلم في حال انكشف شيء من عورته أثناءها، أولهما ألا يكون متعمدًا للكشف، وثانيهما أن يكون المكشوف من عورته شيء يسير «جزء صغير».
وأضافت أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، إذا أمكن، منوهة بأنه إذا كان الذي انكشف شيء كثير من عورة الشخص أثناء الصلاة، فعليه إعادة الصلاة، وكذلك إن كان متعمدًا للكشف، أما إن كان شيئًا قليلًا، ولم يتعمده فصلاته صحيحة.
واستدلت بما روي أن عمرو بن سلمه، كان يصلي بأصحابه، وهو صغير السن، فكان إذا سجد انكشف شيء يسير، ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أنه إذا انكشف شيء من العورة وهو يسير ، ولم يتعمده فصلاته صحيحة.
وتابعت: أما إذا تعمد ذلك فصلاته باطلة، ولو كان المكشوف شيئًا يسيرًا، منبهة إلى أنه ينبغي على السائل أن يتزين عند صلاته، وفق ما جاء بقول الله تعالى: « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ» الآية 31 من سورة الأعراف.