قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا دخل المُسلم إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي قد أكمل قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.
وأوضح « مجمع البحوث» فى فتوى له، أنه ينبغي للمُصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه؛ لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة، واستدل بحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد».
وأضاف أنه من المعلوم أن أبا بكر - رضي الله عنه- إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة.
هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}.
وأشار الى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء الى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.
وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.