نصاب الزكاة | هل يحسب بمجموع أفراد الأسرة.. علي جمعة يجيب
نصاب الزكاة ، قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، إن لكل شخص ذمة مستقلة عند إخراج زكاة المال، حيث إنه إذا بلغت ممتلكات كل أفراد الأسرة معًا النصاب ولم تبلغه منفرده، فليس عليها زكاة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: « طفل يسأل بأن لديه أموال بالبنك، وأموال في الدولاب في البيت، ومر عليها عام، فهل عليها زكاة ؟»، أن الزكاة تخرج على مبلغ معين، وهو ما يُعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، بشرط بلوغ المال المدخر هذا النصاب وأيضًا مرور عام قمري عليه، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.
وأضاف أنه لا ينضم مال الطفل إلى مال إخوته وإلى الأب والأم، ولا يتم جمع كل أموال الأسرة لإخراج زكاة عنها، فلكل ذمة مستقلة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يبلغ مال كل واحد النصاب منفردًا، كما أنه يقصد بالعام السنة القمرية أي الهجرية وليس الميلادية أو الشمسية، حيث إن الفرق بينهما يُعادل 11 يوما تقريبًا.
نصاب الزكاة .. هل يُحتسب بمجموع أموال أفراد الأسرة
قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة، بمعنى أنه إذا قسم الأب ماله على أبنائه، فيكون لكل منهم ذمة مالية مستقلة.
وأوضح « فخر» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «زوجي قسم ماله على بناته الثلاث، في شهادات استثمار لكل واحدة، فهل عليهم زكاة، علمًا بأنه إذا تم جمعهم يتعدوا النصاب؟» ، أن كل فتاة من تلك الفتيات لها ذمة مالية مستقلة عن والدها وعن والدتها وعن إخوتها، وكذلك الأم لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وعن بناتها.
وتابع: وكذلك الحال بالنسبة للوالد، فله ذمة مالية مستقلة عن زوجته وبناته، فإذا ما قسم ماله بين بناته أصبح كل ذمة مالية مشغولة بجزء من المال، وكل إنسان عليه أن يُزكي أمواله بما لديه في ذمته المالية لا في ذمة غيره، وبناءً عليه فإذا كان المال الخاص بكل بنت يبلغ النصاب بمفرده دون جمعه على مال الأخوات أو الأب، فعلى كل بنت أن تُزكي عن هذا المال الذي بحوزتها وفي ذمتها والذي بلغ النصاب، أما إذا كان المال الذي بحوزة كل واحدة من البنات بعد أن تم تقسيمه بينهن غير بالغ للنصاب فليس على واحدة من البنات زكاة.
وأضاف: أن المال خرج من حوزة الأب وانتقل من ذمته إلى بناته فإذا بلغت كل ذمة مالية النصاب فعليها زكاة، أما إذا لم تبلغ كل ذمة مالية بذاتها النصاب فليس عليها زكاة، فإذا بلغت إحدى الذمم المالية النصاب فيكون عليها زكاة دون بقية الذمم المالية الأخرى التي لم تبلغ النصاب .