قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.
وأضاف "الورداني" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال مضمونة « كيف أخرج زكاة على الذهب؟»، أن الشافعية قالوا إنه لا يجب إخراج زكاة على ذهب الحلى وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية ويجعلونها فى غيرها ولذلك فلا زكاة فى الحلى مهما بلغ النصاب وحال عليه الحول .
كيفية حساب زكاة الذهب
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب نوعان، ذهب زينة وذهب إكتناز ذهب الزينة لا زكاة عليه بالنسبة للنساء طالما أنه ذهب مباح للتحلي وفى حدود القدر الذى تتحلى به نظيرته فلا زكاة عليه.
وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية ، فى إجابته على سؤال « هل زكاة الذهب تخرج مرة واحدة أم كل حول وهل الذهب الزينة عليه زكاة؟ »، أن من كان لديه ذهب على هيئة سبائك ذهب وهذة السبائك تساوى 85 جراما من الذهب عيار 21 ففى هذه الحالة تخرج الزكاة إذا مر عليها الحول دون أن تنقص عن حد النصاب بما يساوى 2.5 % كل حول وليست لمرة واحدة.
ومن جانبه قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب فى حق النساء متاع وحلى، والمتاع مهما بلغت قيمته فهو من متاع المرأة وعلى هذا فلا زكاة عليها فيما تمتلكه من ذهب.
وأضاف "فخر"، خلال أحد البرامج الفضائية ردا على سؤال مضمونه «هل الذهب عليه زكاة ؟»، أن الذهب إذا كان ملكا للنساء فهو متاع وعلى هذا فذهب جمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على ذهب النساء.