حكم الزوجة التى تطلب الطلاق بدون سبب
حكم الزوجات التى يطلبن الطلاق لأدنى سبب ؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي والدعوة والإغاثة ، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبر فضائية اقرأ .
وأجاب المصلح، قائلًا: أنه إذا لم يستشعر الزوجين أن دخولهما فى هذا العقد هو عقدًا مهم عظيم كبير سماه الله بالميثاق الغليظ والدليل على ذلك لقوله تعالى { وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا }، فمن لم يدخل الى هذا الباب بدون هذا الشعور وليعلم أن هذه سنة الله فى خلقه لبقاء النوع البشري ولسلامة القيم والحفاظ على النسل لأن الحفاظ على النسل والحفاظ على العرض مقصد من مقاصد الشرعية التى أقام الله المجتمع الإسلامي عليها ومنها الحفاظ على الدين والعقل والنفس والعرض والنسل.
وتابع: ولهذا إذا تزوجت المرأة فعليها أن تعلم أن الزواج ميثاق غليظ فلتحسن التعامل مع الزوج بأن تتقي الله عز وجل ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماتت وزوجها راضً عنها أدخلها الله الجنة، وكذلك الزوج يجب عليه أن يراعي حق زوجته فى أن يكون عليها أمين وحارس وتقي ومعطي وكريما يوفر لها الحياة الكريمة وهى توفر له الجو الأمن حيث قال المولى عز وجل {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ}، فالزواج فى الإسلام له حرمة وكرامة وقداسة تحيطه من كل جانب وكلًا منهما عليهم حقوق وواجبات تجاه الأخر.
حكم طلب المرأة للطلاق في هذه الحالات
ال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)».
وأضاف «وسام» في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم طلب الزوجة للطلاق بسبب وصولها إلى الاكتئاب بسبب زواجها؟ أن ذلك جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت، وكان بينهما ما لا يُحتمل، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم (4867) عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ".
وأوضح أن هذه الحالة تعد خٌلعًا كما حدث مع هذه الصحابية، وهو أن ترد إلى زوجها المهر الذي قدمه لها عند نكاحه بها، مشيرًا إلى أنه ينبغي لا يكون الطلاق أو الخلع هو الحل الأمثل، ولكن ينبغي اللجوء إلى حلول تسبق مرحلة الطلاق أو الخلع ومنها أن يتدخل واحد من أهله وآخر من أهلها؛ لعلهما يحلان المشكلة بدون تفريق بين الزوجين، كما قال تعالى في سورة النساء: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)».
حكم طلب المرأة الطلاق من باب تهديد زوجها
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلب الزوجة الطلاق من زوجها، هي مسألة نسبية تختلف باختلاف الحالة، فلا نستطيع أن نُعمم بحصول الإثم، منوهًا بأن كل امرأة أكثر دراية بحالها.
وأوضح « وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « هل إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها على سبيل التهديد، حتى يراجع نفسه ويسعى لتحسين معيشتهما، هل هذا حرام؟»، أن الله سبحانه وتعالى قد حثنا في مثل هذه المشكلات الزوجية على السعي أولًا في حلها، بمراحل من المودة والتفاهم بين الزوجين، فلا جناح على الزوجين أن يُصلحا بينهما صلحًا، والصُلح خير.
واستشهد بما قال الله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ» الآية 128 من سورة النساء، بمعنى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حفاظًا على الأسرة من الانهيار والانهدام، وحفاظًا على الذرية -الأبناء- من الانفصال والمشاكل النفسية التي تأتي تباعًا بسبب الطلاق.
وتابع: فإن لم يكن الحل بين الزوجين ممكنًا، ووصلا إلى مرحلة الشقاق ، فنبعث حكمين ، واحدًا من أهل الزوجة، والآخر من أهل الزوج أو من يرضيانه ، ولا يشترط أن يكون الحكمين من الأهل، فإن أرادا إصلاحًا وكانت النية خيرًا ، يوفق الله سبحانه وتعالى بينهما، وإن لم تفلح هذه المرحلة أيضًا واستحالت العشرة، ففي هذه الحالة فقط يكون الطلاق هو الحل في حالة استحالة العشرة بينهما.
وأضاف: ولا يكون هناك إثم لأنه قد تم استنفاد كافة سُبل الإصلاح بينهما، فإحدى النساء ذهبت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تشكو من ذلك، قائلة: والله يا رسول الله لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أن قلبها لا يستطيع أن يتقبله، فعد النبي -صلى الله عليه وسلم - من استحالة العشرة، ومن هنا شُرع الخلع، فقال: « ردي له الحديقة.. وطلقها تطليقًا» ، فلو كانت في هذه الحالة إثم لبينه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها نهت الزوجة عن طلب واحد من زوجها، يحرمها رائحة الجنة.
وأوضحت «الإفتاء»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة، وتتوعد المرأة التي تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد.
واستشهدت بما رواه أبو داود والترمذي عن ثوبان أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ [أي من غير عذر شرعي أو سبب] فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».
وأكد الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعًا، ولو كان هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها يجوز لها الطلاق «لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعًا.
حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.
وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.
وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.