وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.
جاء ذلك بعد أن أحال في جلسة أمس الأحد، الدكتور علي عبد العال، القرار إلى اللجنة العامة لدراسته، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بالأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ.
أقرأ أيضا: مفيش إحساس بالمسؤولية.. عبد العال مستاء من تغيب النواب رغم طرح الطوارئ
وقال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.
يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.
وقال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.
يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وختامًا، في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.