ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "عندي مالٌ أتصدق به، ولي جارٌ محتاجٌ، وقريبٌ لي محتاج، وهو أيضًا جارٌ لي، لكنه أبعد من الآخر، فمن أولى بالصدقة؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه للسائل الخيار في ذلك الأمر؛ فكلا الأمرين جائز، ولكن الأولى: إعطاء الصدقة للقريب المحتاج، وله في هذه التصدق أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة رحمك بالمال المتصدق به.
واستشهدت فى فتواها بما روى عن سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ»، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
هل يجوز إعطاء الصدقة للأقارب
وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: "أهل قرابتك أولى بصدقتك، حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ»، (رواه أحمد في مسنده)".
جدير بالذكر أن هناك فرقًا بين الزكاة والصدقة، حيث إن الزكاة لها شروط ومصارف محددة، فالزكاة من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، ومرّ عليه عام هجري، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وحدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله –سبحانه-: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
أما الصدقة، فلا تجب في شيء معين بل بما يجود به الإنسان من غير تحديد، لا يشترط لها شروط، فتعطى في أي وقت وعلى أي مقدار، ويجوز أن تعطى لمن ذكروا في آية الزكاة ولغيرهم من الأقرباء.