يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.
وتضمن تقرير اللجنة أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتلاحقة، خاصة مع تغلغل تكنولوجيات إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي وغيرها أدت إلى ظهور تحديات جديدة على مستوى حماية البيانات الشخصية، حيث زاد نطاق وحجم جمع وتبادل ومعالجة هذه البيانات إلكترونيًا بشكل غير مسبوق.
وجاء مشروع قانون حماية البيانات الشخصية المعروض ليحقق ضمان خصوصية المواطنين والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري في مصر والتى تتمثل فى:
- كشف عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم.
-تجريم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها.
- يجرم القانون معالجته البيانات الشخصية بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المصرح بها من قبل صاحب البيانات.
ويهدف مشروع القانون إلى:
- التواكب مع المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية ( GDPR).
- حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة.
- يضمن حماية الاستثمارات الوطنية، وخاصة المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.
- صياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية.
- إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم.
- تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت.
- إصدار تراخيص لمن يقوم بعمليات المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية.
سجن وغرامة
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.
- الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.
عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها
- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.
ترخيص
مركز لحماية البيانات